وهنا قسم ثالث وهو انه على هذا التقدير لا يعلم انه مستند الى السهو او العمد ، لكن حكم هذا القسم يعلم بعد بيان القسمين الاولين ، والقسم الثالث ان يعلم كيفية العمل مثل انه يعلم بان كيفية غسل يده كانت بارتماس يده في الماء وانه لم يحرك خاتمه قطعا وانه كان غافلا حين العمل ولكن شك الآن في ان ما تحت خاتمه ينغسل بالارتماس ام لا؟
اذا عرفت هذا فنقول : اما القسم الاول فدخوله في الادلة مما لا اشكال فيه.
واما القسم الثاني فشمول الاخبار المطلقة له مما لا اشكال فيه ايضا ، واما تطبيق ما علل فيه بكونه حين العمل اذكر فتقريبه أن قوله عليهالسلام : «هو حين يتوضأ اذكر» بمنزلة الصغرى للكبرى المطوية ، فكانه قال عليهالسلام : هو حين يتوضأ اذكر ، وكل من كان متذكرا حين العمل فلا يتركه عمدا ، فعلى هذا تنفع هذه القضية لمن احتمل ترك الشيء سهوا ، وكذا لمن احتمل تركه عمدا ، كما لا يخفى.
وفيه : ان الظاهر من التعليل المذكور عدم الاعتناء بترك الشيء سهوا ، لكون الانسان متذكرا حين العمل غالبا ، واما عدم تركه عمدا فهو مفروغ عنه في الأسئلة والاجوبة الواردة في الاخبار.
ومن هنا يظهر الاشكال في القسم الآخر الذي ذكرنا انه يعلم حكمه ، والحاصل ان قوله عليهالسلام هو حين يتوضأ «الخ» ليس متعرضا لالغاء احتمال التعمد.
واما القسم الثالث ففي شمول الادلة له وعدمه وجهان : من الاطلاق ، وظهور التعليل المذكور فيما اذا احتمل التذكر حين العمل.
ويمكن ان يقال : ان قوله عليهالسلام «هو حين يتوضأ الخ» ليس من قبيل العلة بحيث يكون الحكم دائرا مداره ، بل هو من قبيل الحكمة لاصل تشريع الحكم للشك بعد الفراغ بنحو الاطلاق ، والدليل على ذلك امران :