من العام ، نعم لازم كونه مرادا من العام عدم كون الخبر الدال على خلافه صادرا من الامام عليهالسلام ، اذ المفروض كونه نصا من جميع الجهات ، فدليل حجية السند موضوعه محقق في رتبة تعلقها به ، بخلاف دليل حجية الظاهر ، فانه يرد معه ما يرفع موضوع الحجية ، ومعلوم انه اذا كان مع الحكم ما يرتفع به موضوعه لا يصح تحقق ذلك الحكم.
وبعبارة اخرى : يرفع دليل حجية السند موضوع حجية الظاهر بنفس وجوده ، بخلاف العكس ، فان دليل حجية الظاهر لا يرفع موضوع حجية السند بنفس وجوده ، اذ من الواضح انه ليس معنى جعل الظاهر مرادا واقعيا هو عدم صدور ذلك الخاص من الامام عليهالسلام ، نعم يرفع موضوع حجية السند في الرتبة المتأخرة عن مجىء الحكم ، ففي المرتبة الاولى لا مانع من مجىء دليل اعتبار السند (١) لتحقق موضوعه في هذه الرتبة ، فاذا جاء هذا الدليل لتحقق موضوعه يرتفع به موضوع ذلك الدليل ، فليتدبر جيدا.
ومما ذكرنا يظهر وجه تقدم الخاص الذي يكون نصا في المدلول الاستعمالى ولم يكن مقطوعا به من حيث وجه الصدور ، فان ما ذكرنا في تقدم الخاص الظنى السند جار فيه ايضا ، نعم لو كان الخاص ظنيا من جهة المدلول الاستعمالي لم يجر فيه ما قلناه ، ضرورة كون اصالة الظهور في كل من العام والخاص في عرض واحد.
فتحصل مما ذكرنا أن الخاص اذا كان نصا في مدلوله الاستعمالي فهو مقدم
__________________
(١) قد تقدم الاشكال في مرجّحية صرف التقدم الرتبي بين مفادي الدليلين المتعارضين ، فالصواب هنا ايضا ما يشير اليه المصنف في الفرض اللاحق ، اعني ما اذا كان الخاص اظهر من العام من كون نسبة الخاص الى العام في حق من جرى عادته على تفريق كلماته في مجالس عديدة كنسبة يرمي الى الاسد ، فلا يعدّ منه ذلك على خلاف قانون المحاورة ، بخلاف تقديم ظهور العام على سند الخاص ، فانه لا يعدّ من هذا القبيل ، فيكون خارجا عن قانون المحاورة ، لعدم دلالته لا مطابقة ولا التزاما على تخصيص دليل السند. (م. ع. مدّ ظلّه).