المتيقن المفروض انما فهم من نفس الدليلين ، والثاني انه علم من الخارج ، فهذه اربعة اقسام :
لا اشكال في عدم امكان الجمع اذا كانا نصين ، كما انه لا اشكال في عدم امكان الجمع ايضا اذا كانا ظاهرين في تمام مدلولهما ، فهذان القسمان داخلان في الخبرين المتعارضين ويعامل معهما معاملة التعارض ، من ملاحظة الترجيح في السند ، او التخيير ، على التفصيل الذي ياتى ان شاء الله.
ولو كان كل منهما نصا في مقدار من مدلولهما وظاهرا في الآخر فمقتضى ما ذكرنا في وجه تقديم الخاص المظنون السند على العام الاخذ بالنص في كلا الدليلين هنا والغاء الظاهر فيهما ، تحكيما للنص في كل منهما على الظاهر في الآخر.
ولا فرق في ذلك بين كونهما مقطوعى السند ، او مظنونى السند بالظن المعتبر ، او كان احدهما مقطوع السند والآخر مظنونا بالظن المعتبر ، اما في الاول فظاهر ، واما في الثالث فلوقوع التعارض بين ظهور الخبر المقطوع الصدور وسند الآخر ، وما ذكرنا من الوجه في تقديم الخاص المعتبر على العام جار هنا بعينه ، واما في الثاني فلعدم كون المدلول مشمولا لدليل الاعتبار الا بعد الفراغ عن اعتبار السند ، فيشمل دليل الاعتبار كلا السندين من دون معارض ، لان ما يتوهم ان يكون معارضا للسند دليل اعتبار الظهور في الآخر ، وظاهر انه غير مشمول لدليل الحجية قبل الفراغ من اعتبار سنده ، فالواجب ان يفرض السندان مقطوعى الصدور بمقتضى دليل الاعتبار الخالي عن المعارض ، كما عرفت ، ثم الاخذ بنص كل منهما وتحكيمه على ظاهر الآخر ، وبعبارة اخرى : قبل الاخذ بالسندين ليس المدلولان مشمولين لدليل الاعتبار ، وبعد الاخذ بهما لا مناص لاخذ نص كل منهما وطرح ظاهر الآخر.
وبهذا البيان تعرف الحال في القسم الأخير ايضا ، وهو ما اذا كان لكل منهما على فرض الصدور قدر متيقن علم من الخارج لا بحسب مدلول القضية ،