ما يدل على عدم حجية المخالف للكتاب ، فالاخذ بموافق الكتاب من جهة حجيته وعدم حجية غيره ، ولكن فيه ايضا ما يدل على كون موافقة الكتاب مرجّحة فيما اذا تعارض الخبر ان الجامعان لشرائط الحجية ، كما لا يخفى على الناظر في الاخبار.
ثم ان الادلة الدالة على الترجيح بهما وان كان بعضها مقتصرا على خصوص موافقة الكتاب والآخر مقتصرا على مخالفة القوم ولكن فيها ما يدل على الترتيب بينهما وان الترجيح بمخالفة القوم مختص بما اذا لم يكن لاحد الخبرين شاهد من كتاب الله تعالى ، فتلخص من جميع ما ذكرنا ان الترجيح بموافقة الكتاب لازم ثم بمخالفة القوم.
واما الترجيحات الأخر المذكورة في مقبولة عمر بن حنظلة ومرفوعة زرارة ، كأعدلية الراوى ، واوثقيته ، واصدقيته ، وكذا الشهرة بين الاصحاب ، فيمكن ان يقال بعدم دلالتهما على الترجيح بما ذكر في صورة تعارض الخبرين ، كما هو مفروض البحث.
اما ما ذكر من الاعدلية ونظائرها في المقبولة فلأنها في مقام تقديم حكم احد الحكمين في مقام رفع الخصومة ، ولا تدل على وجوب الترجيح في صورة تعارض الخبرين للمجتهد.
واما ما ذكر منها في المرفوعة فان الظاهر بقرينة سؤال السائل بعد ذلك : «هما عدلان مرضيان» انه ليس المراد من الاعدل من كان هذا الوصف فيه اكثر واشد بعد اشتراكهما في اصل الصفة ، بل المراد من كان منهما عادلا ، فهو من قبيل «أولو الارحام بعضهم أولى ببعض» وحاصله يرجع الى وجوب الاخذ بخبر العادل لكونه حجة وطرح الآخر لكونه غير حجة.
واما الشهرة فالظاهر بقرينة قوله عليهالسلام في المقبولة : «فان المجمع عليه لا ريب فيه» وادراج الخبر المشتهر بين الاصحاب في جملة الامور التى رشدها بيّن أن الترجيح بها ليس من الترجيحات الظنيّة التى تعبدنا الشارع بها ، بل تقديم