الحق والرشد هذا.
وفي الكل نظر : لان الترجيح بالصفات قد عرفت حاله ، وكذا الترجيح بالاشهرية ، واما الترجيح بمخالفة القوم والتعليل بأن الرشد في خلافهم فلا يدل الّا على ان الخبر الذي يكون معه هذا المرجح يؤخذ به لكونه معه اقرب الى الواقع واقعا وفي نظر الشارع ، لا لكونه اقرب في نظر الناظر ، ولو جعل الشارع عند التعارض الخبر الذي يخالف القوم حجة لعلمه بانه غالب الوصول الى الواقع دون غيره فكيف يصح لنا التعدى منه الى كل خبر يكون معه شيء يرجح في نظرنا مطابقته للواقع ، مع عدم العلم بالغلبة التى صارت موجبة لجعل الشارع هناك ، مثلا اذا جعل الشارع خبر الثقة لنا حجة وان نقطع بان جهة حجيته كونه طريقا الى الواقع وموصلا اليه في الغالب لكن لا يصح لنا ان نعمل بكل ما يفيد الظن لنا ، لان ملاك حجية خبر الثقة وان كان غلبة الوصول لكن وجوده في الظن الحاصل لنا من سبب آخر غير معلوم.
ومن هنا يظهر أن الاقوى بناء على الاخذ بالمرجحات الرجوع فيما لم يكن هناك احدى المرجحات المنصوصة الى اطلاق التخيير ، إن تم دلالة الادلة الدالة على التخيير ، وإلّا فإلى الاصل.
* * *
بقى في المقام ما يجب تعرضه وهو بعض الاشكالات الواردة في بادئ النظر على مقبولة عمر بن حنظلة ، والاولى نقلها بتمامها ولعله من بركاتها يزول كل شبهة اوردت عليها.
اقول : روى المشايخ الثلاثة باسنادهم عن عمر بن حنظلة قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجلين من اصحابنا يكون بينهما منازعة في دين او ميراث ، فتحاكما الى السلطان او الى القضاة ، أيحل ذلك؟ قال : من تحاكم اليهم في حق او باطل فانما تحاكم الى الطاغوت ، وما يحكم له فانما يأخذه سحتا ، وان كان حقه ثابتا ، لانه اخذ بحكم الطاغوت ، وانما امر الله ان يكفر