فلا يسند الاختلاف الّا الى الحديثين ، ولا ينافي ذلك قوله : «كلاهما يرويه» اذ مفاده ان وجه اختلاف نظرهما اختلاف الرواية.
وامّا الثاني فمرفوعة زرارة (١) الواردة في الخبرين او الحديثين المتعارضين الحاكمة بالتخيير بعد ذكر المرجّحات بقوله عليهالسلام : «اذن فتخيّر» : تقريب الاستدلال ان الصدر الاوّل كما كانوا يراجعون الى الرواة في مورد نقل الفاظ الامام عليهالسلام اما بعينها واما بالفاظ أخر مرادفة لها كما هو المعبّر عنه بالرواية المصطلحة ، كذلك كانوا يراجعون اليهم في مورد نقل المضمون الذي حصّلوه من عدّة روايات متشتّتة ، مع ضمّ أمارات أخر عندهم ، ونحن ان لم نقل بظهور قوله ارواحنا فداه في التوقيع الشريف (٢) : «واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة احاديثنا» في القسم الاخير فلا اقلّ من التعميم وحينئذ فنقول : ما المانع من القول بتعميم الخبرين المتعارضين للفتويين المتعارضتين أيضا. وان ابيت الا عن اختصاصه بالرواية المصطلحة نقول : لنا الاخذ بعموم التعليل المصرّح به في بعض اخبار التخيير من قولهم عليهمالسلام : «بايّهما اخذت من باب التسليم وسعك» (٣) فان المجتهدين ايضا ثقاتهم ، وفتاويهم كاشفة عن آرائهم ، فالتسليم والانقياد المتحقق في حق الرواة متحقق في حقّهم ايضا.
الثالثة : الاخبار الدالّة على الارجاع الى العلماء ، كصدر المقبولة المتقدمة ، والتوقيع الشريف ، بناء على اختصاصه بباب الفتوى كما لا يبعد ، ورواية الاحتجاج (٤) ، والمحكي في البحار عن المحاسن (٥) ، فان اطلاق هذه الطائفة شاملة لحال المعارض سواء كان مساويا ام افقه.
__________________
(١) مستدرك الوسائل ، الباب ٩ من ابواب صفات القاضي ، الحديث ٢.
(٢) الوسائل ، الباب ١١ من ابواب صفات القاضي ، الحديث ٩.
(٣) الوسائل ، الباب ٩ من ابواب صفات القاضي ، الحديث ٦.
(٤) الوسائل ، الباب ١٠ من ابواب صفات القاضي ، الحديث ٢٠
(٥) البحار ، الباب ١٤ من كتاب العلم ، الحديث ٥١ (ج ٢ ، ط جديد ، ص ٩٨).