القدرة على اتيان الفعل بداعيه.
وقد يقال :
ان الامر باتيان الفعل بداعي الامر وان لم يكن مستلزما للدور إلّا انه مستحيل من جهة عدم قدرة المكلف على ايجاد هذا المقيد اصلا حتى بعد الامر بذلك المقيد فان القدرة على ايجاد الصلاة بداعى الامر بها مثلا تتوقف على الامر بذات الصلاة ، والامر بها مقيدة بكونها بداعى الامر ليس امرا بها مجردة عنه ، لان الامر بالمقيد ليس امرا بالمجرد من القيد ، فالتمكن من ايجاد الفعل مقيدا بحصوله بداعي الامر لا يحصل إلّا بعد تعلق الامر بذات الفعل.
وفيه ان الامر المتعلق بالمقيد ينسب الى الطبيعة المهملة حقيقة لانها تتحد مع المقيد ، فهذا الامر المتعلق بالمقيد بملاحظة تعلقه بالطبيعة المهملة يوجب قدرة المكلف على ايجادها بداعيه ، نعم لو اوجدها فيما هو مباين للمطلوب الاصلى لا يمكن ان يكون هذا الايجاد بداعي ذلك الامر ، كما لو امر بعتق رقبة مؤمنة فاعتق رقبة كافرة ، لان الموجود في الخارج ليس تمام المطلوب بل يشتمل على جزء عقلي منه ، اما لو لم ينقص الفعل الماتي به بداعي الامر بالطبيعة المهملة عن حقيقة المطلوب الاصلي اصلا كما في المقام فلا مانع من بعث الامر المنسوب الى المهملة للمكلف.
ويمكن ان يقال في وجه عدم امكان اخذ التعبد بالامر في موضوعه ان الامر ـ وان كان توصليا ـ يشترط فيه ان يصلح لان يصير داعيا للمكلف الى نحو الفعل الذي تعلق به ، لانه ليس إلّا ايجاد الداعي للمكلف ، والامر المتعلق بالفعل بداعي الامر لا يمكن ان يكون داعيا للمكلف الى ايجاد متعلقه ، لانه اعتبر في متعلقه كونه بداعي الامر ، ولا يمكن ان يكون الامر محركا الى محركية نفسه (*٢٩) فافهم.
هذا ان قلنا بان العبادات يعتبر فيها قصد اطاعة الامر.
ويمكن ان يقال : ان المعتبر فيها ليس إلّا وقوع الفعل على وجه يوجب