يتوقف تحققه على قصد الامر حتى يلزم محذور الدور.
ويمكن أن يقال بوجه آخر : وهو ان ذوات الافعال مقيدة بعدم صدورها عن الدواعي النفسانية محبوبة عند المولى ، وتوضيح ذلك يتوقف على مقدمات ثلاث :
احداها : ان المعتبر في العبادة يمكن ان يكون اتيان الفعل بداعى امر المولى بحيث يكون الفعل مستندا الى خصوص امره ، وهذا معنى بسيط يتحقق في الخارج بامرين : احدهما جعل الامر داعيا لنفسه ، والثاني صرف الدواعي النفسانية عن نفسه ، ويمكن ان يكون المعتبر اتيان الفعل خاليا عن ساير الدواعي ومستندا الى داعي الامر بحيث يكون المطلوب المركب منهما ، والظاهر هو الثاني لانه انسب بالاخلاص المعتبر في العبادات.
الثانية : ان الامر الملحوظ فيه حال الغير تارة يكون للغير واخرى يكون غيريا مثال الاول الامر بالغسل قبل الفجر على احتمال ، فان الامر متعلق بالغسل قبل الامر بالصوم ، فليس هذا الامر معلولا لامر آخر إلّا ان الامر به انما يكون لمراعاة حصول الغير في زمانه ، والثاني الاوامر الغيرية المسببة من الاوامر المتعلقة بالعناوين المطلوبة نفسا.
الثالثة : انه لا اشكال في ان القدرة شرط في تعلق الامر بالمكلف ، ولكن هل يشترط ثبوت القدرة سابقا على الامر ولو رتبة او يكفي حصول القدرة ولو بنفس الامر؟ الاقوى الاخير ، لعدم وجود مانع عقلا في ان يكلف العبد بفعل يعلم بانه يقدر عليه بنفس الامر.
اذا عرفت هذا فنقول : الفعل المقيد بعدم الدواعي النفسانية وثبوت الداعي الالهي الذي يكون موردا للمصلحة الواقعية وان لم يكن قابلا لتعلق الامر به بملاحظة الجزء الاخير للزوم الدور ، اما من دون ضم القيد الاخير فلا مانع منه.
ولا يرد ان هذا الفعل من دون ملاحظة تمام قيوده التي منها الاخير لا يكاد يتصف بالمطلوبية ، فكيف يمكن تعلق الطلب بالفعل من دون ملاحظة