فالقسم الأوّل أعني الإكراه عنده من قبيل العلّة التامّة ، وقد مرّت مناقشة الأستاذ الإمام في ذلك.
وجعل القسم الثاني أعني تقديم العالم شيئا محرّما للجاهل من قبيل المقتضي والسبب لصرفه في الحرام ، ثمّ حكم بحرمة ذلك لاستناد الفعل إليه عرفا وكونه في ذلك أقوى من المباشر الجاهل ولذا يستقرّ الضمان عليه في باب الإتلاف إن لم نقل بتوجّهه إليه ابتداء ، ولا محالة أراد المصنّف صورة العلم بصرفه في الحرام أو كونه معرضا لذلك ، فلو علمنا بأنّه لا يصرفه الّا في الحلال كالاستصباح مثلا فلا سببيّة للحرام كما هو واضح.
وجعل القسم الثالث من قبيل الشروط وجعله على وجهين ، إذ عمل الشخص إما أن يكون من قبيل إيجاد الداعي أو العناد في قلب المباشر ، وإمّا أن يكون من قبيل إيجاد بعض المقدّمات الخارجيّة لفعله كبيع العنب ممن يعلم أنّه يصنعه خمرا.
وجعل القسم الرابع أعني السكوت في قبال عمل المباشر من قبيل عدم المانع ، وقسّمه إلى قسمين ، تارة مع الحرمة الفعليّة بالنسبة إلى الفاعل كسكوت الشخص عن المنع من المنكر ، واخرى مع عدم الحرمة الفعليّة في حقّه لكونه جاهلا.
إذا عرفت ما ذكرنا فلنتعرّض حول كلام المصنف لجهات :
الجهة الأولى : قال في مصباح الفقاهة ما ملخّصه :
«أنّ في كلام المصنّف تهافتا واضحا ، حيث جعل ما نحن فيه تارة من القسم الثاني واخرى من القسم الرابع.
ويمكن توجيهه بوجهين : الأوّل : أن يراد بالفرض الذي أدخله في القسم الثاني فرض اعطاء الدهن المتنجس للغير الجاهل فإنّه لا يخلو من التسبيب إلى الحرام ، وبالفرض الذي جعله من القسم الرابع فرض الثوب المتنجّس الذي يصلّي فيه ، المذكور في سؤال السّيد المهنّا ، حيث إنّه ليس فيه تسبيب بل يكون من قبيل عدم المانع.
الوجه الثاني : أن يراد في كلا الموردين مسألة إعطاء الدهن المتنجّس للغير مع الالتزام فيها بإختلاف الجهتين ، بأن يكون الملحوظ في القسم الثاني كونه