العقوبة على الواقع على تقدير الثبوت في كلا القسمين فوجود الدليل بحسب الواقع ايضا لا اثر له ، لان المنجز فيما يكون الدليل موجودا في الواقع ايضا نفس الشك ، وان قلنا بان المصحح للمؤاخذة ليس نفس الشك ، بل وجود الدليل إن كان بحيث لو تفحص عنه لظفر به هو المصحح (١)
__________________
(١) وهذا هو الحق ، لان منجزية نفس الشك مبنية إما على ان الشك في التكليف ملازم على المشهور بين العدلية مع احتمال المفسدة ، وهو لا يقصر عن احتمال الضرر الدنيوي الذي يحكم العقل بوجوب دفعه ، وإما على أن المولى لا شبهة في انه يحتاط في محتملات مقصده ، إلّا ان يزاحم الاحتياط جهة اخرى كالعسر ونحوه ، فقد يرجح جانب المزاحم ، لكن كلامنا في صورة الخلوّ عن ذلك ، ولا شك أن وظيفة العبدان يعامل مع اغراض المولى كانه من جوارح نفس المولى.
وكلا هذين الوجهين يأتي في محله بطلانهما ، فلا يبقى الا ما قلنا من منجزية الدليل الواقعي لو كان معرضا لعثور المكلف.
فان قلت : يكفي في تنجيز العقاب حكم العقل بوجوب الاحتياط او الفحص.
قلت : حكمه بذلك مبنى على حكمه بصحة العقاب في صورة واحدة ، مع جزمه بالعدم في غيرها فلا جرم عند اشتباه الحل يحكم بالاحتياط او الفحص ، ولا يمكن ان يكون مثل هذا مصححا للعقاب على كل تقدير ، هذا كله في مرحلة اثبات العقاب.
واما الكلام في مقام الاسقاط فقد عرفت ان قيام الطريق المرخص في اطراف العلم موجب للانحلال ، بملاحظة كشفه بالملازمة عن جعل الطرف الآخر بدلا ، والانحلال انما يحصل بعد تفصيلية ذلك عند العالم الاجمالي.
«فائدة»
هل البناء القلبي على احد طرفي المشكوك بمجرده بدون ترتب عصيان او تجرّ خارجي عليه ، كما لو بنى على حلية مشكوك الحرمة بعد الفحص وأتى او قبل الفحص ولم يأت ، محرم شرعا ، ويسمى بالحرمة التشريعية او لا؟ الظاهر الثاني ، لعدم ما يدل على الحرمة عدا امور غير ناهضة : ـ