لنقض غرضه عمدا ، وهذا مستحيل ، ولا يختص ذلك بمورد يكون المتكلم حكيما ، بل العاقل لا يعمل عملا يكون فيه نقض غرضه ، سواء كان حكيما ام لا ، وهذا واضح ،
فمتى شككنا في ان المتكلم اراد من اللفظ معناه الظاهر او غيره ، فإما ان يكون الشك من جهة الشك في كونه في مقام التفهيم ، واما من جهة الشك في وجود القرينة ، واما من جهة كليهما.
فان كان منشؤه الشك في كونه في مقام تفهيم المراد ، فلا اشكال في ان الاصل المعول عليه عند تمام العقلاء كونه في مقام تفهيم مراده ، وهذا اصل لا شبهة لاحد منهم فيه ، ولا ينافي ما ذكرنا ما سبق في باب الاطلاق من ان كون المتكلم في مقام البيان لا بد وان يحرز من الخارج ، وبدونه يعامل مع اللفظ معاملة الاهمال ، لان الاطلاق امر زائد على مدلول اللفظ ، وما ذكرنا هنا من الاصل المتفق عليه انما هو بالنسبة الى مدلول اللفظ فلا تغفل.
وان كان منشؤه الشك في نصب القرينة فهل لنا اصل يعتمد عليه او لا؟ وعلى الاول فهل الاصل المعول عليه هو اصالة عدم القرينة او اصالة الحقيقة؟ والثمرة بينهما تظهر فيما لو اقترن بالكلام ما يصلح لكونه قرينة ، فعلى الاول يوجب اجمال اللفظ لعدم جريان اصالة عدم القرينة مع وجوده ، وعلى الثاني يؤخذ بمقتضى المعنى المستفاد من الوضع حتى يعلم خلافه.
ومبنى الاشكال في المقام هو انه هل الطريق الى ارادة المتكلم عند العقلاء صدور ذات اللفظ الموضوع؟ او هو مع قيد خلوه عن القرينة الصارفة؟ فعلى الاول وجود القرينة من قبيل المعارض ، وعلى الثاني لعدمها دخل في انعقاد الطريق على ارادة المعنى الظاهر ، كما انه لوجودها دخل في انعقاد الطريق على ارادة المعنى الغير الظاهر.
اذا حفظت ذلك فاعلم ان اعتبار الظهور الثابت للكلام ، وان شك في احتفافه بالقرينة مما لا اشكال فيه في الجملة ، كما يأتى الاشارة اليه ، واما كون