بالظن المفروض ، بحيث كان المظنون ان العمل به محرم في هذا الحال ، فلا اشكال في تقديم الظن المانع ، فان ترك الاحتياط حينئذ يظن انه من المحرمات ، فاللازم طرح هذا الظن المتعلق بنفى التكليف الاولى وجعل المورد كالموارد التى لا ظن فيه اصلا.
هذا مقتضى القول الاول اعنى التبعيض في الاحتياط.
واما على الثاني : فالظنون النافية للتكليف باسرها لا يتفاوت حالها بين ان يظن عدم حجيتها اولا ، لان العمل بمقتضى تلك الظنون ليس من باب انها ظنون ، بل لاجراء الاصل في مواردها ، واما الظنون المثبتة له فان كان عنده من الظنون الاطمينانية ما يفى بمقدار التكليف المعلوم ، وما ظن عدم حجيته كان من الظنون الضعيفة ، فلا اشكال ايضا ، فان ما يجب اخذه لا مانع فيه ، وما فيه المانع لا يجب اخذه ، وان كان ما يظن عدم حجيته من الظنون الاطمينانية او من غيرها بناء على عدم كفاية تلك الظنون فنقول : ان كان مرجع عدم الحجية الى مجرد أن الشارع لم يجعله حجة فلا مانع من العمل بالظنون المفروضة ، فان العامل بها في حال الانسداد لا يخرج من انه وافق المقدار المعلوم من التكاليف بالظن الاطميناني او بمطلق الظن ، على اختلاف حال الاشخاص ، والعقل لا يلزم ازيد من ذلك ، على المبنى الذي ذكرناه سابقا ، وان كان المرجع الى أن الشارع جعل العمل به محرما فلا اشكال في أن الاتيان بمؤدى الظن الممنوع لا يعد من الموافقة الظنية ، فان مقتضى حرمة العمل بالظن المفروض في هذه الحال عدم فعلية الواقع المتعلق للظن الممنوع ، فان الظن بحرمة العمل بظن فعلا يلازم الظن بان التكاليف الواقعية التى فرض كونها معلومة فعلا في غير مؤدى الظن المفروض ، فلا يعد العمل بالظن المفروض من الاطاعة الظنية للتكليف الفعلى حتى يحكم بوجوبه.
هذا ما يقتضيه النظر.
واما لو قيل بحجية الظن في حال الانسداد اثباتا ونفيا ، بمعنى وجوب الاخذ