فدل بما فيه من الغاية والمغيى على ثبوت الطهارة واقعا وظاهرا ـ على ما عرفت ـ على اختلاف افراد العام ، وعلى بقائها تعبدا عند الشك في البقاء ، من دون لزوم محذور استعمال اللفظ في المعنيين ، اذ منشأ توهم لزومه ليس إلّا توهم أن ارادة ذلك من قوله : «كل شيء طاهر» لا يكاد ان يكون إلا بإرادة الحكم على كل شيء بثبوت اصل الطهارة ما لم يعلم قذارته ، والحكم باستمرار طهارته المفروغ عنها ايضا ما لم يعلم قذارته ، باستعمال لفظ طاهر وارادة كلا الحكمين منه ، وقد عرفت ان استفادة مفاد القاعدة من اطلاقه او عمومه بضميمة عدم الفصل من غير حاجة الى ملاحظة الغاية ، واستفادة مفاد الاستصحاب من الغاية من جهة دلالتها على استمرار المغيى ، كما هو شأن كل غاية ، إلا انها لما كانت هو العلم بانتفاء المغيّا كان مفاده استمراره تعبدا ، كما هو الشأن في كل مقام جعل ذلك غاية للحكم ، من غير حاجة في استفادته الى ارادته من اللفظ الدال على المغيّى ، وإلّا يلزم ذلك في كل غاية ومغيّا ، كما لا يخفى ، مثلا ، الماء طاهر حتى يلاقي النجس لا بد ان يراد منها على هذا طاهر بمعنى ثبوت الطهارة ، ومعنى استمرارها كليهما ، مع انه ليس بلازم ، لاستفادة الاستمرار من نفس الغاية ، كما لا يخفى ، فلم لا يكون الحال في هذه الغاية على هذا المنوال «انتهى موضع الحاجة من كلامه دام بقاه» (١).
اقول : وفيه اولا : ان الجمع بين الحكم بطهارة الاشياء بعناوينها الاوّلية وعنوان كونها مشكوكة الطهارة لا يمكن في انشاء واحد ، ضرورة تأخر رتبة الثاني عن الاول ، ولا يمكن ملاحظة موضوع الحكم الثاني في عرض موضوع الحكم الاول ، وهذا واضح.
وايضا على فرض تسليم الجمع يصير الحكم المجعول بملاحظة الشك لغوا ، لان هذه القضية الجامعة لكلا الحكمين متى وصلت الى المكلف يرتفع شكه ،
__________________
(١) تعليقة المحقق الخراساني على الفرائد ـ عند الكلام على موثقة عمار ـ ص ٨ ـ ١٧٦.