بالنسبة الى الازمنة ، فاكرام زيد في يوم الجمعة فرد من افراد العام ، وفي يوم السبت فرد آخر ، وهكذا ، وعلى الثاني يصير نفس القضية متعددة بتعدد افراد الزمان ، فكأنّ المتكلم في كل زمان تكلم بهذه القضية.
ولا شبهة في ان خروج زيد يوم الجمعة لا يوجب سقوط القضية عن الحجية فيما بعده على التقديرين ، فانه على الاول : اكرام زيد في يوم الجمعة فرد من الاكرام ، واكرامه في يوم السبت فرد آخر ، خرج من العموم فرد ، فيتمسك في الباقي بأصالة العموم. وعلى الثاني : القضية في حكم القضايا المتعددة ، فكأنه صدرت من المتكلم قضية في يوم الجمعة ، فخرج منها زيد ، وايضا صدرت منه تلك القضية في يوم السبت ، ولم يعلم بخروجه من تلك القضية الثانية ، والحاصل ان المقام مقام الاخذ بالعموم دون الاستصحاب.
بل قال شيخنا المرتضى «قدسسره» انه في هذا المورد لم يجز التمسك بالاستصحاب ، وان لم يتمسك بعموم العام ايضا (١).
لكن فيما افاده نظر : لان المانع من الاخذ بالاستصحاب مع قطع النظر عن العموم ليس إلّا عدم اتحاد الموضوع ، والموضوع في الاستصحاب بعد عدم اخذه من العقل ـ كما سيجىء ـ إمّا مأخوذ من الدليل ، وإمّا من العرف ، فان اعتبرنا الاول فالمعيار هو الموضوع المأخوذ في دليل حكم المستصحب ، وربما يكون الزمان قيدا بحسب الدليل الدال على العموم وظرفا للحكم بحسب الدليل الدال على المخصص ، وان اعتبرنا الثاني فالامر اوضح فانه قد يكون الزمان بالنسبة الى دليل حكم المستصحب ايضا قيدا ، لكن العرف يراه ظرفا للحكم ، مع ما عرفت من عدم ملازمة ملاحظة الازمنة افرادا مع كونها قيدا للمأمور به ، لما مضى من وجه آخر ايضا.
هذا على تقدير ملاحظة الازمنة أفرادا.
__________________
(١) الفرائد ، التنبيه العاشر ، ص ٣٩٥.