الدخول في السورة يكون من الشك فيه بعد المحل كذلك لو شك في صحته. بعد الدخول في السورة يكون من الشك فيه بعد المحل ، لان ما اعتبر مشكوكا هو الحمد مثلا ومحله قبل السورة ، سواء كان الشك في وجوده او في صحته فليتدبر ، هذا.
ولكن الانصاف عدم ظهور الاخبار في المعنى الاعم ، وان لم يكن ارادته محالة ، فالاولى حمل الاخبار على الشك في التحقق ، لتشمل الشك في وجود شيء والشك في صحته ، لانه راجع الى الشك في تحقق امر وجودي او عدمي اعتبر في الشيء شطرا او شرطا.
وقد يقال : ان الشك في الصحة راجع الى الشك في وجود الشيء الصحيح فيشمله الاخبار من هذه الجهة ، والمراد منه ليس هو عنوان الصحيح حتى يدفع بان الظاهر ان الشيء كناية عن العناوين الاولية لا ما يعرضها بملاحظة بعض الامور الخارجية مثل الصحة ، بل المراد ما يصدق عليه الصحيح بالحمل الشائع ، كالصلاة مع الطهارة والحمد عن جهر مثلا ، ويظهر الثمرة بينه وبين ما ذكرنا انه لو شك في الكيفية المعتبرة في الفعل بعد تحقق ذلك الفعل وقبل الدخول في غيره المترتب عليه فعلى ما ذكرنا لا اعتبار به لانقضاء محلها ، فان محلها نفس ذلك الفعل المأتى به ، وعلى ما ذكر هاهنا يجب الاعادة ، لعدم انقضاء محل المفيد.
وفيه ان الظاهر من الشيء الذي نسب الشك اليه في الاخبار هو المشكوك الابتدائى ، والمشكوك الابتدائى في الصلاة مع الطهارة هو الطهارة مثلا ، وان صح من جهته نسبة الشك الى الصلاة المقيدة ، لكن لا ينصرف لفظ الشك في الشيء الا الى ما شك فيه ابتداء (١).
__________________
(١) فيه انه يلزم على هذا انصراف ادلة الاصول عن الشكوك المسببة باسرها ، مع ان بنائهم على عمومها لها وللشكوك السببية ، غاية الامر حكومة الاصل الجاري في السبب على الجاري في المسبب ، فالحق في المقام ان الشك في المقيد ايضا مشمول للقاعدة ، لكن حيث انه مسبب عن الشك في القيد كان الاصل الجاري في الثاني حاكما على الاول. (م. ع. مدّ ظلّه).