الانسان لا معاملة الصحة ولا معاملة الفساد ، وان كان في الواقع لا يخلو من احدهما.
واما الآيتان الاخيرتان مضافا الى عدم شمولهما لتمام المدعى اذ هى ليست خصوص العقود فالاستدلال بهما مبنى على جواز التمسك بعموم العام في الشبهات المصداقية ، وهو خلاف المشهور.
واما السنة فمنها ما في الكافي عن امير المؤمنين عليهالسلام «ضع أمر اخيك على احسنه حتى يأتيك ما يقلبك عنه ، ولا تظنّن بكلمة خرجت من اخيك سوء وانت تجد لها في الخير سبيلا» (١).
ومنها قول الصادق عليهالسلام لمحمد بن الفضل : «يا محمد كذّب سمعك وبصرك عن اخيك ، فان شهد عندك خمسون قسامة انه قال وقال لم اقل فصدقه وكذبهم» (٢).
ومنها ما ورد مستفيضا «ان المؤمن لا يتهم اخاه» (٣) وانه «اذا اتهم اخاه انماث الايمان فى قلبه كانمياث الملح في الماء» (٤) وان «من اتهم اخاه فلا حرمة بينهما» (٥) وان «من اتهم اخاه فهو ملعون» (٦) الى غير ذلك من الاخبار.
ولا يخفى ما في الكل ، خصوصا رواية ابن الفضل ، فان رد شهادة خمسين قسامة في مقابل انكار الاخ المؤمن وتصديقه فيما يترتب عليه الحكم الشرعي مما يقطع بخلافه ، فان القسامة هي البينة العادلة ، والاولى حملها على مورد لم يكن
__________________
(١) اصول الكافي ، ج ٢ ، باب التهمة وسوء الظن ، الحديث ٣ ، ص ٣٦٢.
(٢). الوسائل ، الباب ١٥٧ من احكام العشرة الحديث ٤. وفيه «عن محمّد بن فضيل عن أبى الحسن موسى عليهالسلام» مع اختلاف يسير.
(٣) الظاهر أنّه مستفيض معنى راجع بحار الأنوار ج ٧٥ ص ١٩٤ ، الحديث ٤ نقلا بالمضمون.
(٤ و ٥) الوسائل ، الباب ١٦١ من احكام العشرة ، الحديث ١ و ٢
(٦) الوسائل ، الباب ١٣٠ من احكام العشرة ، الحديث ٥.