الوجود.
اذا عرفت ذلك فنقول : ان قام خبر على وجوب الظهر مثلا فقد حصل منه الكشف عما دل عليه بالمطابقة ، وهو وجوب صلاة الظهر ، وحصل منه الكشف ايضا عن لازمه الاعم ، اعنى عدم براءة ذمة المكلف عن تكليف الزامى ، وكذا إن قام خبر آخر على وجوب الجمعة فقد حصل منه كشفان : احدهما عن مدلوله المطابقي ، والثاني عن اللازم الذي ذكرنا ، وهما وان تعارضا في مدلولهما الخاص وسقطا عن الحجية ولكن بقي كشفهما عن اللازم المشترك ، وهو ايضا كشف حاصل من خبر العادل ، وهو وان كان تابعا للكشف الاول في الوجود ولكنه ليس تابعا له في الحجية ، لان دليل حجية الانكشاف الحاصل من خبر العادل يشمل تمام افراد الانكشاف الحاصل منه القابل للاعتبار في عرض واحد ، وليس حجية انكشاف المعلول تابعة لحجية انكشاف العلة ، كما مر في محله من وجوب الاخذ بالانكشاف الحاصل من الطرق وان كان بواسطة وسائط لم تكن قابلة للاعتبار ، لخروجها عن وظيفة الشارع.
وان شئت قلت في تعارض الخبرين : كشف احدهما عن الواقع مقطوع الخلاف ، أما كشف احدهما بلا عنوان فليس بمقطوع الخلاف ، فلا مانع من حجيته بعد كونه كشفا حاصلا من الخبر الجامع للشرائط المعتبرة في الحجية ، ولازم ذلك نفي الثالث ، وحينئذ فلو اقتضى الاصل خلاف مقتضى الخبرين يطرح لانه في مقابل الدليل ، لكن احدهما بلا عنوان ليس قابلا للحجية ، لعدم مدلول خاص له حتى يؤخذ به ، وحجية مدلوله الالتزامى غير موقوفة على حجيته ، لانه من مصاديق الكشف الحاصل من الخبر ، فيشمله دليل الحجية من دون البناء على شموله للمدلول المطابقى. وان كان هذا الكشف مرتبا على الكشف من المدلول المطابقى وجودا فليتدبر في المقام فانه من مزال الاقدام.
هذا ما يقتضيه القاعدة مع قطع النظر عن الاخبار الواردة في الباب واما بالنظر اليها فسيجيء الكلام في مدلول الاخبار العلاجية والنقض والابرام فيها