والسنة ، وفي بعضها مخالفة العامة ، واطلاق الاول يقتضى وجوب الاخذ بموافق الكتاب وان كان الآخر مخالفا للعامة ، وكذا اطلاق الثاني يقتضى وجوب الترجيح بمخالفة العامة وان كان الآخر موافقا للكتاب ، فاذا كان احد الخبرين موافقا للكتاب والآخر مخالفا للعامة فمقتضى اطلاق الاول الاخذ بالاول ، ومقتضى اطلاق الثاني الاخذ بالثاني.
ودعوى ان المقصود في المقام هو الايجاب الجزئي في مقابل السلب الكلى ، ويحصل ذلك بواسطة دلالة تلك الاخبار في مورد الافتراق ، مدفوعة ، بان حمل كلام السائل في تلك الاخبار على خصوص مورد الافتراق في كمال البعد ، كما لا يخفى ، وحمل كلام الامام عليهالسلام على ذلك ـ بعد فرض ان السائل لم ينظر خصوص هذا المورد بل سأل عن مطلق تعارض ما ورد عنهم ـ يستلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وهو وان كان جائزا ان اقتضت المصلحة ذلك ، لكنه بعيد ايضا.
فان قلت : هذا الاشكال جار بناء على حمل اخبار الترجيح على الاستحباب ايضا ، فلا بد من حمل هذه الاخبار على خصوص مورد الافتراق على اى حال ، سواء قلنا بوجوب الترجيح او باستحبابه.
قلت : بناء على الحمل على الاستحباب يحمل على الحكم الحيثى ، كغالب الاحكام المستحبة المتعلقة بالعناوين ، من حيث انها هي مع قطع النظر عن المزاحمات ، بخلاف ما لو حملنا على الوجوب ، فانه على هذا يصير كسائر الاحكام الوجوبية المتعلقة بالعمل ظاهرا في الحكم الفعلى ، فتامل (١) ، وحملها
__________________
(١) وجه الامر بالتأمل ان المقام ليس من قبيل الواجبين المتزاحمين كانقاذ الغريقين ، حتى يقال ان فعلية الوجوب انما هو مع قطع النظر عن المزاحمات ، وذلك لان التزاحم فرع ثبوت الملاك في كلا الطرفين ، وهو مفقود في مقامنا بناء على الطريقية ، مع ان الابتلاء بالمزاحم في مقامنا ليس نادرا كما في انقاذ الغريقين ، فالحمل على الوجوب هاهنا ملازم مع النظر الى مادة الاجتماع ، بخلاف الحمل على الاستحباب ، لشيوع الحكم الحيثي في ذلك الباب. (م. ع. مدّ ظلّه).