يختلف في اجزائه وعدمه بل المتحقق في الاولى صرف المعذورية العقلية ، وفي الثانية تخيّل الامر ، فمحل الكلام ما اذا كان مدرك الاجتهاد الاوّل ظنا اجتهاديا لم يتبيّن خطائه في نفس الاجتهاد ، وان تبيّن خطاء الطريق ، كما اذا عمل بالعموم بعد الفحص عن مظان المخصص بالقدر المتعارف مع عدم الظفر به ، ثم على خلاف المتعارف او على سبيل الاتفاق حصل العثور به فيتكلّم حينئذ في ان ذلك الامر الظاهريّ المتوجّه اليه قبل العثور ، هل يجزي عن الواقع اولا؟. وحينئذ نقول : لا اشكال في ان مقتضى القاعدة الاوّلية عدم الاجزاء على ما بيّن في مبحث الاجزاء ، والمقصود في المقام انما هو التعرّض عن ثلاثة وجوه ربما يقال لاجلها بالاجزاء في بعض الصّور :
الاوّل ما اختاره السيّد الطباطبائي صاحب العروة الوثقى «قدسسره» (١) من التفصيل بين ما اذا تبين خطاء الطريق الاوّل علما فعدم الاجزاء ، او ظنا فالاجزاء ، مستندا الى انهما فردان من الظن في مشمولية دليل الحجية سيّان ، فلا وجه لترجيح الثاني على الاوّل.
وفيه ان الوجه مجىء غاية الحجية بالنسبة الى الظنّ الاوّلى ، فالمقام اشبه شيء بما اذا تبدّل القطع بالقطع او الاطمينان بالاطمينان.
الثاني ما ربما يمكن ان يقال من التفصيل بين التكليفيات الصرفة ، كالصلاة بلا سورة ، والامور الواقعية التي كشف عنها الشارع ، كالطهارة والنجاسة ، فعدم الاجزاء ، وبين الامور التى لها اسباب خاصة عند العرف وقد امضاها الشرع ، كالملكية والزوجية وامثالهما ، ففي هذا القسم ان قلنا بان امضاء الشرع تصديق لنظر العرف فالحق ايضا عدم الاجزاء ، وان قلنا بانه كامضاء المالك المجازي تتميم للسبب فالحق هو الاجزاء ، لان الحكم الظاهري في موطن ثبوته الذي لم ينكشف
__________________
(١) في حاشية المكاسب ، على الفرع المعنون قبل بحث المضمون بالبيع الفاسد ، «ص ٨٩ ، ٩٠».