يتمسك للجواز باستصحاب حجية الرأي : امّا بان يقال : ان رأي هذا المجتهد كان في حياته حجة على كلّي المكلّف ، فالآن كما كان ، ثم تسريته الى الافراد لازم للاعمّ من الظاهريّ والواقعي ، وامّا بان يقال : هذا العامي على تقدير وجوده وبلوغه وعقله في زمن ذلك المجتهد كان محكوما بحجية رأيه ، فالآن ايضا كما كان ، وهذان التقريبان كما ترى جاريان في كل من قسمي التقليد ، البدويّ والاستمراريّ.
وهنا تقريب ثالث جار ايضا في كلا القسمين ، وهو استصحاب نفس الاحكام الفرعية المتعلقة بهذا العامي في حياة المقلّد ، من نجاسة الغسالة والعصير وامثالهما ممّا ادّى اليه رأى ذلك المجتهد. هذا.
وقد يناقش في الاستصحاب بجميع تقريراته : اما على الاولين فلاجل الشك في ان الموضوع لحجية الرأي هل هو الرأي بوجوده الحدوثي ، او هو بوجوده الفعلي ، فان كان الاوّل كان باقيا ، وان كان الثاني فهو بنظر العرف يزول بالموت ، لخراب البدن وقواها المدركة ومدركاتها جميعا بالموت ، ويكون الحشر في المعاد بنظرهم من اعادة المعدوم ، وان كان مقتضى الدقة خلاف ذلك ، لبقاء النفس وتجردها ، إلّا ان المدار في الاستصحاب على النظر العرفي ، مضافا الى امكان دعوى القطع بان الموضوع هو الوجود الفعلي ، للاجماع على سقوط رأي المجتهد عن الحجية بالتبدّل الى رأي آخر أو إلى الشك او بزوال الملكة لهرم ونحوه ، وذلك آية قطعية على كون العبرة بوجوده الفعلي.
واما التقريب الاخير فجريانه مبني على جعل ظن المجتهد جهة تعليلية ، بان كان النجاسة ثابتة للعصير بما هو بعلّة ظن المجتهد ، وفيه انه من المحتمل لو لا المقطوع كونه مقوّما ، بحيث يكون ارتفاع الحكم عند ارتفاعه من قبيل الارتفاع بارتفاع الموضوع ، لا ارتفاعه عن الموضوع ، مضافا الى ان التحقيق عدم جعل الحكم في مورد الطرق والامارات التي منها ظن المجتهد ، بل المجعول صرف الحجية والعذر ، ولا حكم حتى يستصحب.