حد نفسه لا يصير منشأ للتوقف ، اذ غايته الشك في السقوط وهو بعد العلم بالثبوت مورد للاشتغال (*٢١).
هذا اذا علم ان جعل الاحكام الظاهرية من باب الطريقيّة.
ولو شك في انه كذلك او من باب السببية او علم انه من باب السببية ولكن شك في ان الاتيان بالمشكوك هل هو واف بتمام الغرض الموجب للامر بالواقع او بمقدار يجب استيفائه او لم يكن كذلك؟ فهل الاصل في تمام ما ذكرنا يقتضي الاجزاء او عدمه او التفصيل بين ما اذا كان منشأ الشك في الاجزاء وعدمه الشك في ان جعل الاحكام الظاهرية من باب السببية او الطريقية وما اذا كان منشأ الشك فيه الشك في كيفية المصلحة القائمة بالفعل المشكوك المتعلق للامر بعد احراز ان الجعل من باب السببية؟
والحق ان يقال بان مقتضى الاصل عدم الاجزاء مطلقا ، بيان ذلك ان الاحكام الواردة على الشك سواء قلنا بانها جعلت لمصلحة في متعلقاتها او قلنا بانها جعلت من جهة الطريقية انما جعلت في طول الاحكام الواقعية ، لان موضوعها الشك في الواقعيات بعد الفراغ عن جعلها ، فلا يمكن ان تكون رافعة لها ، غاية الامر ان الاتيان بمتعلقاتها ان قلنا بان الجعل فيها من باب السببية وانها وافية بمصالح الواقعيات مجز عنها ، وهذا غير ارتفاع الاحكام الواقعية وانحصار الحكم الفعلى بمؤدى الطريق.
اذا عرفت ذلك فنقول لو اتى المكلف بما يؤدي اليه الطريق ، فان قطع باشتمال ما اتى به على المصلحة المتحققة في الواقع فهو ، وإلّا فبعد انكشاف الخلاف يجب عليه اتيان الواقع ، سواء كان الشك في السقوط وعدمه مستندا الى الشك في جهة الحكم الظاهري او في وفاء المصلحة المتحققة في متعلق الحكم الظاهري لادراك ما في الواقع بعد احراز ان الجعل انما يكون من جهة المصلحة الموجودة في المتعلق ، اذ يشترك الجميع في ان المكلف يعلم حين انكشاف الخلاف بثبوت تكليف عليه في الجملة ويشك في سقوطه عنه وهذا الشك مورد