للاشتغال العقلي.
ومما ذكرنا يظهر لك الفرق بين المقام والمقام السابق الذي قلنا فيه بالبراءة من الاعادة والقضاء بعد اتيان ما اقتضاه التكليف في حال الاضطرار ، توضيح الفرق ان المكلف في حال الاضطرار ليس عليه الا الفعل الناقص الذي اقتضاه تكليفه في تلك الحال ، فلو كلف بعد ارتفاع العذر بالفعل التام فهو تكليف ابتدائي جديد فالشك فيه مورد للبراءة ، بخلاف حال الشك ، فان ما وراء هذا التكليف الذي اقتضاه الدليل في حال الشك واقع محفوظ ، فاذا ارتفع الشك يتبين له ذلك الواقع الثابت ، ويشك في سقوطه عنه ، هذا ما ادى اليه نظرى القاصر في المقام وعليك بالتامل التام.