قلت : الظاهر من الشيخ إرادة الجمع بين الأخبار ، وعلىٰ هذا الوجه يبعد الإرادة ، وإنْ أمكن التقريب لكنه متكلف .
فإنْ قلت : إذا لم يلتفت إلىٰ جهة الجمع هل في الخبر دلالة علىٰ أنّ المرأة إذا كانت وليّة للميت يتعيّن صلاتها عليه أم لا ؟
قلت : في الدلالة علىٰ التعيّن تأمّل ، والقائل به غير معلوم ، وسيأتي إن شاء الله القول في باب أحكام الأموات ، غير أنّه محتمل أنْ يراد بالأولىٰ هنا معنىٰ غير ولاية أحكام الميت المقررة عند الأصحاب ، فليتأمّل .
بقي شيء لا بُدّ من التنبيه عليه ، وهو أنّ العلّامة في التذكرة ـ علىٰ ما نقل عنه ـ قال : إنّ إمامة المرأة بالنساء جائزة ( عند علمائنا ) (١) أجمع (٢) ، مع أنّه في المختلف نقل خلاف ذلك (٣) ، ولعلّ مراده الإجماع بعد من ذكره ، لكن عدم البيان موجب للغرابة ، ومثل هذا كثير الوقوع ، والله تعالىٰ أعلم بالحقائق .
قوله :
باب القراءة خلف من يقتدىٰ به
محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيىٰ ( عن محمّد بن الحسين . ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً عن صفوان بن يحيىٰ ) (٤) عن عبد الرحمان بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في « م » .
(٢) حكاه عنه في المدارك ٤ : ٣٥١ ، وهو في التذكرة ٤ : ٢٣٦ .
(٣) المختلف ٢ : ٤٨٦ .
(٤) ما بين القوسين ساقط عن « م » .