عن صلاة المتوضّئ لأجل ما ذكر ، إلاّ أنّ الموجود في عبارات من رأينا كلامه في ترجيح الراتب بمعنى آخر (١).
وما تضمنه الخبر من التعليل فيه دلالة على جواز التيمم مع سعة الوقت ، مضافاً إلى ما تقدم ، فليتأمّل.
قوله :
باب المسافر يصلّي خلف المقيم
أحمد بن محمّد ، عن ( الحسن بن الحسين ) (٢) اللؤلؤي ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن أبي المغراء حميد بن المثنى ، عن عمران ، عن محمّد بن علي ، أنّه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل المسافر إذا دخل في الصلاة مع المقيمين؟ قال : « فليصلّ صلاته ثمّ يسلّم ويجعل الأخيرتين سبحة ».
الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المسافر يصلّي خلف المقيم؟ قال : « يصلّي ركعتين ويمضي حيث شاء ».
فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : « لا يصلّي المسافر مع المقيم ، فإنْ صلّى فلينصرف
__________________
(١) انظر المدارك ٤ : ٣٥٦.
(٢) في الاستبصار ١ : ٤٢٥ / ١٦٤٠ : الحسين بن الحسن ، وفي « م » : الحسين ، وفي « رض » : الحسين بن الحسين ، والصحيح ما أثبتناه من « فض » انظر رجال النجاشي : ٤٠ / ٨٣ ، ورجال الطوسي : ٤٦٩ / ٤٥.