أبي عمير (١) ، وحينئذٍ يرتفع الريب .
والثالث (٢) : واضح بعد ملاحظة ما سبق في رجاله (٣) .
أمّا الرابع : ففيه الحسين بن عبد الله الأرجاني ، وهو مهمل في رجال الباقر عليهالسلام من كتاب الشيخ (٤) . أمّا محمّد بن مروان فهو مشترك (٥) .
والخامس : واضح كالثالث .
والسادس : مثله كالسابع .
المتن :
في الأوّل : ظاهر في أنّ من صلّى وحده الظهر يوم الجمعة يجهر فيها بالقراءة .
والثاني : شامل لمن صلّى جماعة وفرادىٰ .
والثالث : ظاهر في الجهر إذا صلّيت جماعة .
والرابع : مطلق كالثاني .
أمّا الخامس : فهو خاص بالجماعة في نفي الجهر كالسادس . والحمل علىٰ التقية كما ذكره الشيخ يخالفه الثالث ، ولا يدل عليه السابع في ظاهر الحال . وربما يوجّه الدلالة بأنّ الخوف لا يتحقق إلّا إذا جهر بالقراءة ؛ إذ الصلاة جماعة من دونها لا إنكار فيها . وقد يقال : إنّ الخوف من عدم
__________________
(١) الفهرست : ٦٠ / ٢٣٠ .
(٢) في « فض » و « م » زيادة : صحيح .
(٣) راجع ج ١ : ٥٦ ، ١٧٠ ، ٢٠٨ وج ٢ : ٢٦ وج ٤ : ١٩٥ ، ٢١٧ ، والطريق إلى الحسين بن سعيد تقدّم في ج ١ : ٧٠ ، ٤٥٠ وج ٣ : ٢٥ .
(٤) رجال الطوسي : ١١٥ / ٢٣ .
(٥) هداية المحدثين : ٢٥٢ .