الاُولىٰ علىٰ القراءة ، وتأخيره في الثانية ، فتكون القراءة متّصلة بالقراءة من دون فصل التكبير ، وعلىٰ كلّ حال فالمشهور ما تقدّم (١) .
قوله :
باب الغسل يوم العيدين
الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسىٰ (٢) ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « غسل يوم الفطر ويوم الأضحىٰ سنّة لا اُحب تركها » .
فأمّا ما رواه محمّد ( بن علي ) (٣) بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن بن (٤) علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل ينسىٰ أنْ يغتسل يوم العيد حتىٰ صلّىٰ ؟ قال : « إنْ كان في وقت فعليه أنْ يغتسل ويعيد الصلاة ، فإنْ مضىٰ الوقت فقد جازت صلاته » .
فالوجه في هذا الخبر ضرب من الاستحباب ؛ لأنّا قد بيّنا أنّ غسل العيدين سنّة ، وقد استوفينا ذلك في باب الأغسال في كتابنا الكبير ، وقد بيّنا أيضاً أنّ من فاتته صلاة العيدين لا قضاء عليه ، وإنّما يستحبّ له أنْ يصلّي منفرداً .
السند :
في الأوّل : كما ترىٰ لا يخلو من خلل ؛ لأنّ عثمان بن عيسىٰ
__________________
(١) في ص ٢٨٥ .
(٢) في الاستبصار ١ : ٤٥١ / ١٧٤٦ زيادة : عن سماعة .
(٣) ما بين القوسين ليس في « م » .
(٤) في « م » : عن .