عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا انكسفت الشمس كلّها واحترقت ولم تعلم و (١) علمت بعد ذلك فعليك القضاء ، وإنْ لم تحترق كلّها فليس عليك قضاء ».
ولا ينافي هذا التفصيل :
ما رواه عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه قال : « إنْ لم تعلم حتى يذهب الكسوف ثم علمت بعد ذلك فليس عليك صلاة الكسوف ، فإنْ أعلمك أحد وأنت نائم فعلمت ثم غلبتك عينيك فلم تصلّ فعليك قضاؤها ».
لأنّ الوجه في هذه الرواية (٢) أنْ نحملها على أنّه إذا احترق بعض (٣) القرص وأُعلم بذلك فلم يصلّ كان عليه القضاء ، وإنْ لم يعلم أصلاً لم يلزمه القضاء ، وأمّا إذا احترق القرص كلّه كان عليه القضاء على كلّ حال علم أو لم يعلم ، وإنْ كان علم كان عليه الغسل أيضاً مع القضاء حسب ما فصّلناه فيما تقدّم.
السند :
في الأوّل : أحمد بن محمّد فيه ابن يحيى ؛ لما قدّمناه في أوّل الكتاب من أنّ الحسين بن عبيد الله يروي عنه بالتتبّع في هذا الكتاب والتهذيب (٤) ، وقدّمنا أيضاً حاله (٥). وأحمد بن الحسن هو ابن علي بن
__________________
(١) في الإستبصار ١ : ٤٥٤ / ١٧٥٩ يوجد : وقد.
(٢) في « رض » و « م » : الروايات.
(٣) ليست في « رض ».
(٤ و ٥) راجع ج ١ ص ٤٠ ، ٦٤ ، ٩٢.