قال : قلت : قائماً أو قاعداً؟ قال : « بلى قائماً » قال : قلت : فإنّي ربما استقبلت القبلة فدارت السفينة؟ قال : « تحرّ القبلة جهدك » (١).
وهذا الخبر كما ترى يدلّ بظاهره (٢) على أنّ صلاة نوحٍ كانت حال الاضطرار ، بقرينة السؤال ، وإنْ احتمل عموم الجواب ، لكنّه بعيد.
وفيه دلالة على أنّ القبلة تعتبر في حال الضرورة بما أمكن ، فيمكن أنْ يقال : إنّ حالة الاختيار يعتبر فيها عدم الانحراف عن القبلة ، فيقيّد به خبر جميل وغيره ، كالخبر المبحوث عنه ، إلاّ أنّ الحق احتمال (٣) عدم ثبوت ضرر الانحراف في السفينة. وأخبار القبلة في غير صلاة السفينة (٤) لا تدفع هذه الأخبار ، والإجماع منتفٍ في موضع النزاع ، فليتأمّل.
وأمّا الثاني : فظاهر التأييد للأوّل في أنّه لا يصلّي في السفينة مع القدرة على الشط ، وربما دلّ مع الأوّل أنّ مع القدرة لا يصلّي في السفينة وإنْ كانت غير سائرة وأمن من تحرّكها ، إلاّ أنّ الظاهر من الروايتين حالة سير السفينة ، كما يعلم من ملاحظة الروايتين.
والثالث : لا يخلو من إجمال ؛ لاحتماله الصلاة في السفينة حال سيرها ، كاحتمال حال العدم ، وربما كان في ذكر الثقل والخفّة تأييد للثاني ، لكن توجيه الأوّل أيضاً ممكن.
أمّا الرابع : فربما دلّ على عدم اشتراط القدرة على الخروج (٥) ، نظراً إلى عدم الاستفصال في جواب السؤال ، إلاّ أنّه يمكن أنْ يقال : إنّ مثل علي
__________________
(١) التهذيب ٣ : ١٧٠ / ٣٧٦ ، الوسائل ٥ : ٥٠٦ أبواب القيام ب ١٤ ح ٩.
(٢) ليست في « رض ».
(٣) ليست في « م ».
(٤) انظر الوسائل ٤ : أبواب القبلة ب ١ ، ب ٩ ، ب ١٠ وب ١١.
(٥) في « رض » و « م » زيادة : وعدمها.