البحث من جهة الإجماع ، وبالتأمّل الصادق تظهر حقيقة الأمر .
وأمّا توجيه الشيخ الأخير فمن البعد بمكان ؛ لأنّه يوجب زيادة التخالف بين الأعداد في الخبر ، الموجب لمنافرة الحكمة في بيان الأحكام ، ولعلّ الشيخ لو ذكر هذا في مقام التقية ـ علىٰ معنىٰ أنّ التقية تندفع بذكر الأربع مع كون الكلام صحيحاً بإرادة الدعوات ـ كان أولىٰ .
والخبر الحادي عشر : واضح المعنىٰ ، والله تعالىٰ أعلم .
قوله :
باب أنّه لا قراءة في الصلاة علىٰ الميت
محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اُذينة (١) ، عن محمّد بن مسلم وزرارة ومعمّر بن يحيىٰ وإسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « ليس في الصلاة علىٰ الميت قراءة ولا دعاء موقّت ، تدعو بما بدا لك ، وأحقّ الموتىٰ أنْ يدعىٰ له (٢) أنْ يبدأ بالصلاة علىٰ رسول الله صلىاللهعليهوآله » .
فأمّا ما رواه أحمد بن محمّد بن عيسىٰ ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن عمّه حمزة بن بزيع ، عن علي بن سويد عن الرضا عليهالسلام فيما نعلم قال في الصلاة علىٰ الجنائز ، قال : « تقرأ في الاُولىٰ باُمّ الكتاب ، وفي الثانية تصلّي علىٰ النبي صلىاللهعليهوآله ، وتدعو في الثالثة للمؤمنين والمؤمنات ، وتدعو في الرابعة لميتك ، والخامسة تنصرف بها » .
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٤٧٦ / ١٨٤٣ يوجد : عمر بن أُذينة .
(٢) في الاستبصار ١ : ٤٧٦ / ١٨٤٣ يوجد : المؤمن و . . .