القائل فيما نعلم.
والثالث : ( كالأوّل في التنكير ، والكلام الكلام.
والرابع : لا يخفى احتمال جماعة الناس فيه أهل الخلاف ) (١) كاحتمال الصلاة جماعةً على الإطلاق ، وعلى الأوّل يحتمل أنْ يراد بالوحدة انفراده عن جماعتهم ، فلا ينافي صلاة الجماعة أيضاً ، إلاّ أنّ قوله : « كما يصلّي في الجماعة » قد ينافيه ، إلاّ أنْ يقال : إنّ المراد كون صلاته بالانفراد عن جماعة الناس مثل صلاتهم صورة من الخطبة وغيرها ؛ وفيه نوع بعد. أمّا على الثاني فأراد بالانفراد ظاهره ، ويراد بالتشبيه في كيفية الصلاة.
والخامس : مثله ، ولفظ « عليه » ربما يعطي اللزوم ، لكن دفعه سهل.
والسادس : واضح الدلالة من جهة ، مجملها من اخرى ، فالاستدلال به على فعل العيد على الانفراد استحباباً للتأسي ممكن ، لولا احتمال صلاته جماعةً بأهله عليهمالسلام ، أو (٢) أصحابه. وأمّا من جهة الكيفية فالإجمال واضح.
وما ذكره الشيخ بعد هذه الأخبار لا يخلو من غرابة بالنسبة إلى السادس كما لا يخفى.
وفي فوائد شيخنا قدسسره على الكتاب أنّه ليس ( في شيء ) (٣) من الأخبار التي أوردها الشيخ دلالة على اعتبار حضور إمام الوقت عليهالسلام ، وإنّما المستفاد منها (٤) ( وجود إمامٍ يؤمّ القوم ، كما يستفاد ) (٥) من تنكير الإمام ، ووجود لفظ الجماعة في بعضها ، ومقابلة ذلك بصلاة (٦) المنفرد في بعضٍ
__________________
(١) ما بين القوسين ساقط عن « م ».
(٢) في « رض » : و.
(٣) ما بين القوسين ليس في « رض ».
(٤) ليست في « فض » و « رض ».
(٥) ما بين القوسين ساقط عن « م ».
(٦) في « رض » : لصلاة.