أنّ أبان مع الإطلاق هو ابن عثمان في الظاهر (١) .
والثامن : موثق .
والتاسع : صحيح علىٰ ما مضىٰ (٢) .
المتن :
في الأوّل : واضح ، و [ كذا ] (٣) الثاني .
[ و ] الظاهر أنّ المراد بما يلي الرجال ما يلي المصلّي علىٰ الجنائز ، واحتمال إرادة الرجال الأموات علىٰ معنىٰ جعل الرجال علىٰ تقدير التعدد غير مفصولين بالنساء بعيد . واستشكال بعض الأصحاب الاجتزاء بالصلاة الواحدة مع اختلاف الوجه في الصغير والكبير (٤) لو صحّ الخبر يدفعه ، وغير بعيد تصحيحه من الفقيه ؛ لأنّ الصدوق رواه مرسلاً عن علي عليهالسلام (٥) ، وقد قدّمنا الوجه في ذلك مراراً (٦) .
وينقل عن العلّامة في التذكرة الجزم بالمنع ، ثم قال : ولو قيل بإجزاء الواحدة المشتملة علىٰ الوجهين بالتقسيط أمكن (٧) . وفيه : أنّ الجمع بين الشيئين المتنافيين في الفعل الشخصي موقوف علىٰ الدليل .
وفي الذكرىٰ : أنّه يمكن الاكتفاء بنية الوجوب لزيادة الندب
__________________
(١) في ص ٣٧٥ .
(٢) راجع ج ١ : ٣٩ ، ٢٥٨ وج ٤ : ٤٥٠ .
(٣) أضفناه لاستقامة العبارة .
(٤) انظر المدارك ٤ : ١٧٦ .
(٥) الفقيه ١ : ١٠٦ / ٤٩٢ .
(٦) في ج ٣ : ٣٠ .
(٧) التذكرة ٢ : ٦٧ .