قوله :
باب الصلاة على جنازةٍ معها امرأة
علي بن الحسن (١) ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران وسندي بن محمّد ومحمّد بن الوليد جميعاً ، عن عاصم بن حميد ، عن يزيد بن خليفة قال : كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام فسأله رجل من القميين (٢) فقال : يا أبا عبد الله أتصلّي النساء على الجنائز؟ قال : فقال أبو عبد الله عليهالسلام : « إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان فيما هدر دم المغيرة بن أبي العاص » وحدّث حديثاً طويلاً ، وأنّ زينب بنت النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم توفيت ، وأنّ فاطمة ( سلام الله عليها ) خرجت في نساءها فصلّت على أختها.
عنه ، عن العبّاس بن عامر ، عن أبي المعزى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، أنّه قال : « ليس ينبغي للمرأة الشابّة تخرج إلى جنازةٍ تصلّي عليها ، إلاّ أنْ تكون امرأة قد دخلت في السن ».
فأمّا ما رواه علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن علي ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهماالسلام قال (٣) : « لا صلاة على جنازةٍ معها امرأة ».
فالوجه في هذه الرواية ضرب من الكراهية دون الحظر.
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٤٨٥ / ١٨٨٠ : الحسين.
(٢) وهو عيسى بن عبد الله ، على ما في الكافي ٣ : ٢٥١ / ٨.
(٣) في الاستبصار ١ : ٤٨٦ / ١٨٨١ زيادة : قال.