حال ، وتناول « كلّ حال » للضرورة بحيث يوجد غيرهم أو لم يوجد ظاهر ، فيندفع به ما ذكره الشيخ في الثاني ، مضافاً إلى أنّ المجنون لا يؤمّ في جميع الأحوال ، واحتمال أنّ يقال : إنّ المجنون غير المطبق لا مانع من إمامته في حال الإفاقة ، على تقدير عدم وجود غيره ، فيتم توجيه الشيخ. يمكن دفعه بأنّ احتمال طروء الجنون في الأثناء لا مانع من كونه موجباً للمنع على الإطلاق.
أمّا الأعرابي فإطلاق المنع من إمامته على كل حال ، قيل : إنّ الشيخ وجماعة قائلون به على وجه التحريم (١) ، وبعض الأصحاب قيّد إمامته بالمهاجر كراهة (٢) ، وبعض قال بالكراهة على الإطلاق (٣) ، والمحقق في المعتبر قال : الذي نختاره أنّه إن كان ممن لا يعرف محاسن الإسلام ولا وصفها فالأمر كما ذكروه ، وإن كان وصل إليه ما يكفيه اعتماده ويدين به ولم يكن ممن تلزمه المهاجرة وجوباً جاز أن يؤمّ ؛ لقوله عليهالسلام : « يؤمّكم أقرؤكم » (٤). وقول الصادق عليهالسلام : « لا يتقدم أحدكم الرجل في منزله ولا في سلطانه » (٥) انتهى (٦).
ولا يخفى أنّ مقتضى كلامه كون النهي على حقيقته ؛ لعدم اتصاف الأعرابي بالشروط المعتبرة. ويشكل بأنّ الخبر إن عمل به دلّ على اعتبار
__________________
(١) انظر المدارك ٤ : ٣٧٠.
(٢) كالعلاّمة في الإرشاد ١ : ٢٧٢ ، والتبصرة : ٣٩.
(٣) كما في الجامع للشرائع : ٩٧.
(٤) الفقيه ١ : ١٨٥ / ٨٨٠ ، الوسائل ٥ : ٤١٠ أبواب الأذان والإقامة ب ١٦ ح ٣.
(٥) الكافي ٣ : ٣٧٦ الصلاة ب ٥٦ ح ٥ ، التهذيب ٣ : ٣١ / ١١٣ ، علل الشرائع : ٣٢٦ / ٢ ، الوسائل ٨ : ٣٥١ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٨ ح ١ ، بتفاوت يسير.
(٦) المعتبر ٢ : ٤٤٣.