ثم إنّ دلالة الخبرين الأخيرين واضحة ، ويتفرع منهما أحكام غير خفيّة .
نعم ينبغي أنْ يعلم أنّ الشيخ روىٰ في التهذيب ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسىٰ ، عن معاوية بن وهب قال : رأيت أبا عبد الله عليهالسلام يوماً وقد دخل المسجد الحرام لصلاة العصر ، فلمّا كان دون الصفوف ركعوا فركع ثم سجد السجدتين ثم قام يمضي (١) حتىٰ لحق بالصفوف (٢) . وهذا الحديث غير خفي أنّه ينادي بالتقية ، لأنّه عليهالسلام لم يكن يصلّي مأموماً مع من يوثق ( به في المسجد الحرام ، وحينئذٍ يمكن حمل الأخبار الدالّة علىٰ ذلك علىٰ التقية ، إلّا أنّي لا أعلم من توقّف ) (٣) من الأصحاب في الحكم ، والله تعالىٰ أعلم بحقائق الاُمور .
قوله :
باب من فاتته مع الإمام ركعة أو ركعتان
الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة (٤) ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه جعل (٥) ما أدرك أوّل صلاته ، إنْ أدرك من الظهر أو العصر أو العشاء ركعتين (٦) وفاتته ركعتان قرأ في
__________________
(١) في التهذيب : فمضىٰ .
(٢) التهذيب ٣ : ٢٨١ / ٨٢٩ .
(٣) ما بين القوسين ساقط عن « م » .
(٤) في « فض » و « م » : عن ابن اُذينة .
(٥) في التهذيب ٣ : ٤٥ / ١٥٨ ، والاستبصار ١ : ٤٣٦ / ١٦٨٣ زيادة : أوّل .
(٦) في الاستبصار ١ : ٤٣٦ / ١٦٨٣ : الركعتين .