( فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : إنّ الجنازة لا يصلّى عليها مرّتين ، ادعوا له وقولوا خيراً ».
فالوجه في هذه الرواية ضرب من الكراهية ، ويجوز أنْ يكون قوله عليهالسلام : « إنّ الجنازة لا يصلّى عليها ) (١) مرّتين » وجوباً وإنْ جاز أن يصلّى عليها مرّتين ندباً واستحباباً ، وإنّما الواجب دفعة واحدة وما زاد فإنّه مستحب مندوب إليه.
فأمّا ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام : « إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم صلّى على جنازة ، ( فلمّا فرغ جاء ناس فقالوا : يا رسول الله لم ندرك الصلاة عليها ، فقال : لا يصلّى على جنازةٍ ) (٢) مرّتين ، ولكن ادعوا له ».
فالوجه في هذه الرواية أيضاً ما قدّمناه في الخبر الأوّل سواء.
السند :
في الأوّل : حسن.
والثاني : تقدّم القول في رجاله عن قريب في باب عدد التكبيرات وغيره ممّا بعد.
والثالث : مضى القول فيه أيضاً (٣) ، والحاصل أنّ غياث بن كلوب مهمل ، لكن في النجاشي (٤) والفهرست (٥) أنّ الحسن بن موسى الخشّاب
__________________
(١) ما بين القوسين ساقط عن « م ».
(٢) ما بين القوسين ساقط عن « م ».
(٣) راجع ج ١ ص ١٨٢ ، ٢٧٩ ، ج ٢ ص ٢٣٧ ، ج ٣ ص ٧٦ ، ٣٥٢.
(٤) رجال النجاشي : ٣٠٥ / ٨٣٤.
(٥) الفهرست : ١٢٣ / ٥٥٠.