قوله :
أبواب الصلاة في العيدين
باب أنّ صلاة العيدين فريضة.
محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن أبي أُسامة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن التكبير في العيدين؟ قال : « سبع وخمس » وقال : « صلاة العيدين فريضة » (١).
الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « صلاة العيدين فريضة ، وصلاة الكسوف فريضة » (٢).
فأمّا ما رواه سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : « صلاة العيدين مع الإمام سنّة ، وليس قبلها ولا بعدها صلاة ذلك اليوم إلى الزوال ».
فالوجه في هذه الرواية أن نحمل قوله : إنّها سنّة مع الإمام. أنّ فرضها علم من جهة السنّة دون أنْ يكون ذلك غير واجب ، وقد استوفينا ذلك في كتابنا الكبير ( ونفرد باباً ) (٣) أنّه لا تجب إلاّ عند حضور الإمام.
__________________
(١) في التهذيب ٣ : ١٢٧ / ٢٦٩ زيادة : وصلاة الكسوف فريضة.
(٢) في التهذيب ٣ : ١٢٧ / ٢٧٠ لا يوجد : وصلاة الكسوف فريضة.
(٣) بدل ما بين القوسين في النسخ : وتفردها ، وما أثبتناه من الاستبصار ١ : ٤٤٤.