قوله :
أبواب الصلاة في العيدين
باب أنّ صلاة العيدين فريضة
محمّد بن أحمد بن يحيىٰ ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن أبي اُسامة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن التكبير في العيدين ؟ قال : « سبع وخمس » وقال : « صلاة العيدين فريضة » (١) .
الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « صلاة العيدين فريضة ، وصلاة الكسوف فريضة » (٢) .
فأمّا ما رواه سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن علي بن حديد وعبد الرحمان بن أبي نجران ، عن حمّاد بن عيسىٰ ، عن حريز ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : « صلاة العيدين مع الإمام سنّة ، وليس قبلها ولا بعدها صلاة ذلك اليوم إلىٰ الزوال » .
فالوجه في هذه الرواية أن نحمل قوله : إنّها سنّة مع الإمام . أنّ فرضها علم من جهة السنّة دون أنْ يكون ذلك غير واجب ، وقد استوفينا ذلك في كتابنا الكبير ( ونفرد باباً ) (٣) أنّه لا تجب إلّا عند حضور الإمام .
__________________
(١) في التهذيب ٣ : ١٢٧ / ٢٦٩ زيادة : وصلاة الكسوف فريضة .
(٢) في التهذيب ٣ : ١٢٧ / ٢٧٠ لا يوجد : وصلاة الكسوف فريضة .
(٣) بدل ما بين القوسين في النسخ : وتفردها ، وما أثبتناه من الاستبصار ١ : ٤٤٤ .