وأنت خبير بأنّ الإجماع علىٰ نفي الزائد عن الخمس ينافي مدلول الرواية المستدلّ بها ، حيث تضمّنت قوله : « ما شاؤوا كبّروا » وذكر الأربع في الرواية بعد ذلك لا يدلّ علىٰ اختصاص النقيصة بالإرادة ، هذا .
ثم إنّ ( الجواب ) (١) في الخبر المبحوث عنه المتضمّن لنفي الست ليس علىٰ وجه المنع منها لكونها غير مشروعة ، بل لأنّ الواقع من عليّ عليهالسلام علىٰ غير ما نقل ، فلا يتمّ توجيه مرام الشيخ بالخبر المبحوث عنه في الكتابين ؛ لأنّه ذكره في التهذيب كما هنا .
وعلىٰ كلّ حال إنْ تحقق المنع من زيادة التكبير أمكن حمل النفي في الخبر علىٰ عدم المشروعية ، وبدونه فاحتمال نفي الواقع ممكن .
ومن هنا يعلم أنّ إطلاق بعض الأصحاب بطلان صلاة الجنازة بالنقيصة عن الخمس إذا لم يمكن تداركه (٢) محلّ تأمل إذا لم يثبت الإجماع .
وقول شيخنا قدسسره : إنّ الصلاة لا تبطل بالزيادة ؛ لتحقق الخروج بالخامسة ، نعم يأثم مع اعتقاد المشروعية (٣) . محلّ بحث ؛ لأنّ الزيادة إنْ كانت من أوّل الصلاة ـ بمعنىٰ قصد فعل الستّة مثلاً ـ فالبطلان بتقدير ثبوت عدم شرعيتها له وجه ؛ وإنْ كان الشروع بقصد الخمس أمكن ما ذكر .
ويظهر من كلام بعض ركنية التكبيرات (٤) ، والكلام في الدليل .
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ ما حرّرناه في المقام قد أشرنا إليه في أوّل
__________________
(١) بدل ما بين القوسين في « فض » : الخبر المستدلّ به الشيخ في التهذيب قد ذكر قبله الخبر المبحوث عنه هنا ، وربما كان في خبر التهذيب دلالة علىٰ أن .
(٢) كما في المدارك ٤ : ١٦٥ .
(٣) المدارك ٤ : ١٦٥ .
(٤) جامع المقاصد ١ : ٤٢٢ .