عن إبطال العمل كلاماً ، من حيث إنّ ظاهرها إبطال جميع الأعمال ، وهذا لا يتحقّق إلّا بالكفر ـ نعوذ بالله منه ـ وحينئذٍ ترجع إلىٰ النهي عنه ؛ هكذا قيل ، وقد تقّدم في الآية كلام منّا غير بعيد .
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ العلّامة في المختلف نقل عن الشيخ في النهاية أنّه قال : من لحق تكبيرة الركوع فقد أدرك تلك الركعة ، فإنْ لم يلحقها فقد فاتته ، وبه قال ابن البرّاج ، وقال السيّد المرتضىٰ : لو أدركه راكعاً فقد أدرك تلك الركعة ـ واختاره ابن إدريس ـ وإنْ لم يدرك تكبيرة الركوع ، وبه قال ابن الجنيد ، وهو الأقوىٰ . ثمّ استدلّ بأنّ تكبيرة الركوع مستحبة ، فلا تكون شرطاً للإدراك ، وبرواية سليمان بن خالد واصفاً لها بالصحّة ، ( وبحسنة الحلبي .
ثم نقل احتجاج الشيخ بالأخبار الثلاثة الاُول واصفاً لها بالصحّة ) (١) ، وهو يقتضي تعيّن عاصم ، وأنّه تأوّل الخبرين الدالين علىٰ الإدراك بنحو ما ذكره الشيخ هنا مع تأييده بخبر محمّد بن مسلم السادس ، وزاد علىٰ ذلك ـ أعني الشيخ ـ أنّه بفوات أوّل الركوع يكون قد فاته الواجب من الركوع ، وإدراكه بعد قضاء الواجب وهو في (٢) حالة الندب ، فيكون كإدراكه بعد الانتصاب . وأجاب العلّامة : بأنّ المراد بإدراك تكبيرة الركوع إدراك الركوع ، لأنّه الظاهر ، ويمنع فوت الركوع بفوات أوّله (٣) . انتهىٰ ملخّصاً .
ولقائلٍ أنْ يقول : إنّ ظاهر الأخبار خلاف ما قاله ، والأولىٰ الحمل علىٰ كراهة الدخول إذا لم يدرك التكبير ، لكن يمكن أنْ يقال : إنّ هذا في
__________________
(١) ما بين القوسين ساقط عن « م » .
(٢) ليست في النسخ ، اثبتناها من المصدر .
(٣) المختلف ٢ : ٥٠٤ .