بعض الأخبار فعل جميع النافلة بعد الفريضة (١) ، وهو أبلغ في منافاة الجمع لسقوط الأذان ، ولم أر من أوضح المقام سوىٰ ما يأتي من قول ابن أبي عقيل في الجملة (٢) . وقد يحتمل أن يراد بعد وقت الفريضة ، وفيه ما فيه .
أمّا الثاني : فقد يستفاد منه أنّ التأخير لأنْ تصير الشمس من المشرق مقدارها من المغرب فراراً من الوقت المكروه ، فيؤيد حمل الصدر في الأوّل عليه ، وفيه : أنّ الكراهة محلّ تأمّل كما أسلفناه ، وما يدل علىٰ فعل الست بكرة يؤيد ذلك . وفي الخبر تصريح بالظهر ، والكلام في فعل الستّ بعدها كالأوّل .
والثالث : واضح الدلالة ، وفيه صراحة بسقوط النافلة سفراً .
أمّا ما تضمنه الرابع ، فالاستدلال به من الشيخ لا يخلو من إجمال ؛ لأنّ الظاهر من مطلب الشيخ أنّ نافلة الجمعة ست عشرة ركعة [ كسائر ] (٣) الأيّام ، وإن احتمل كلامه كون الستّ عشرة علىٰ ترتيبها سائر الأيّام ، بل في التهذيب صرح بهذا (٤) . والخبر كما ترىٰ بظاهره يدل علىٰ فعل ست قبل الزوال ، ثم فعل الركعتين عند الزوال ، وظاهر ذكر القراءة أنّ الركعتين هي الجمعة ، وإذا كان بعدها الثماني لا يكون كسائر الأيّام ، للنقصان ، وكأنّ الشيخ فهم أنّ ذكر القراءة ليس براجع للركعتين ، وهو غير بعيد ، وتؤيده الأخبار الدالة علىٰ أنّ الركعتين من النافلة .
__________________
(١) في ص ١١ .
(٢) انظر ص : ١٨ .
(٣) في النسخ : لسائر ، والصحيح ما أثبتناه .
(٤) التهذيب ٣ : ١١ / ٣٧ .