ليكون الجواب عنه ، مع احتمال التنبيه (١) في الجواب علىٰ أنّ الدعاء هو (٢) المطلوب لا غير ، وإطلاق الخبر الأوّل في عدم ذكر الدعاء فيه ربما يحمل علىٰ المقيّد ، وهو الثاني والخامس ، لكن الثاني فيه القنوت ، وحينئذٍ لا يبعد إرادة الدعاء مع رفع اليدين .
والسادس : دلّ علىٰ القنوت أيضاً .
وقد نقل العلّامة في المختلف الخلاف في القنوت ، فعن الشيخ أنّه مستحب من ظاهر كلامه في غير الخلاف ، وفيه : أنّه نصّ علىٰ الاستحباب . وعن المرتضىٰ أنّه قال : انفردت الإمامية بإيجاب القنوت بين كلّ تكبيرتين من تكبيرات العيد ، وهو الظاهر من كلام أبي الصلاح . قال العلّامة : وهو الأقرب ، ( واستدلّ بقوله عليهالسلام : « صلّوا كما رأيتموني اُصلّي » (٣) وبما رواه يعقوب بن يقطين ) (٤) ، وذكر الخامس قائلاً : والأمر للوجوب ؛ وبرواية إسماعيل وهو السادس .
ونَقَل عن الشيخ الاستدلال باستحباب التكبير علىٰ أنّ استحباب القنوت التابع له أولىٰ بأصالة براءة الذمّة ؛ وأجاب العلّامة بمنع استحباب التكبير ، وأنّ الأصل قد يخالف مع الدليل (٥) .
ولا يخفىٰ عليك أنّ ما دلّ علىٰ كيفية صلاة العيد بعد السؤال عنها إذا كان خالياً عن الدعاء ـ كخبر معاوية المعدود عنده في الصحيح ، حيث
__________________
(١) في « فض » و « م » : البيّنة .
(٢) ليست في « م » ، وفي « فض » : هذا .
(٣) عوالي اللآلئ ١ : ١٩٨ / ٨ .
(٤) ما بين القوسين ساقط عن « م » .
(٥) المختلف ٢ : ٢٧٠ ، وهو في الخلاف ١ : ٦٦١ ، وفي الانتصار : ٥٧ ، وفي الكافي في الفقه : ١٥٣ .