في الروضة أنّ المهاجر هو المدني المقابل للأعرابي ، أو المهاجر حقيقةً من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام (١) . وفي المقام كلام ، إلّا أنّ الأمر سهل .
بقي شيئان ، الأول : ما تضمّنه الخبر الثاني من قوله : « وهل كُتب البلاء إلّا علىٰ المؤمن » ظاهر الدلالة علىٰ الحصر ، وظاهر الآثار خلافه ، ولعلّ المراد بالبلاء : الموجب لزيادة الثواب .
الثاني : ما ذكره الشيخ من أنّه يجوز أن يكون ( المعنىٰ فيه الجواز ، لا يخلو من تأمّل ؛ لأنّ الجواز في المقام لا وجه له ؛ إذ الجماعة لا تكون إلّا راجحة ، ولا يبعد أن يكون ) (٢) المراد تفاوت الفضل ، والعبارة عن هذا قاصرة .
قوله :
باب الصلاة خلف العبد
الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء عن محمّد ابن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، أنّه سُئل عن العبد يؤمّ القوم إذا رضوا به ، وكان أكثرهم قرآناً ؟ قال : « لا بأس » (٣) .
عنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن العبد يؤمّ القوم إذا رضوا به ، وكان أكثرهم قرآنا ؟ قال : « لا بأس به » .
عنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عن
__________________
(١) انظر الروضة البهية ١ : ٣٨٦ .
(٢) ما بين القوسين ساقط عن « م » .
(٣) في الإستبصار ١ : ٤٢٣ / ١٦٢٨ زيادة : به .