عثمان ، عن الحلبي وزرارة (١) عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام ، قالا : « ليس في الصلاة علىٰ الميت تسليم » .
أحمد بن محمّد ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام ، قال : سألته عن الصلاة علىٰ الميت ؟ قال : « أمّا المؤمن فخمس تكبيرات و [ أمّا ] المنافق (٢) فأربع ، ولا سلام فيها » .
فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الصلاة علىٰ الميت ؟ قال : « خمس تكبيرات ، فإذا فرغت منها سلّمت عن يمينك » .
فالوجه في هذه الرواية التقية ؛ لأنّها موافقة لمذاهب العامّة .
السند :
في الأوّل : ضعيف بسهل بن زياد ومحمّد بن سنان علىٰ ما مضىٰ (٣) ، وربما كان فيه قرينة علىٰ أنّ ما في كثير من الأخبار من ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، يراد به المفسّر هنا .
والثاني : حسن .
والثالث : صحيح .
والرابع : موثق .
__________________
(١) في النسخ : عن حمّاد بن عثمان وزرارة ، والصحيح ما أثبتناه ، وهو موافق لما في التهذيب ٣ : ١٩٢ / ٤٣٨ ، والاستبصار ١ : ٤٧٧ / ١٨٤٧ .
(٢) في النسخ : والمنافق ، وما أثبتناه من الاستبصار ١ : ٤٧٧ / ١٨٤٨ ، والتهذيب ٣ : ١٩٢ / ٤٣٩ .
(٣) راجع ج ١ : ١٢١ ، ١٣٤ وج ٢ : ٣٦٤ وج ٣ : ٢٣٥ .