قائم ، وفيه إمكان دعوى رجحان الاحتمال الآخر .
وقد يقال : إنّ الحديث يدلّ علىٰ إطلاق الجمعة علىٰ الظهر ؛ إذ السفر لا تقع فيه الجمعة ، وحينئذٍ يدل علىٰ ما مضىٰ (١) في توجيه قول الصدوق ، ويمكن دفعه : بأنّ منع الجمعة في السفر مطلقاً محل كلام .
أمّا ما عساه يقال : من أنّ المعروف في مثل هذه المسألة العدول إلىٰ السورتين ، فقد ذكرنا ما فيه مفصلاً في معاهد التنبيه . ولعلّ المراد أنّ من صلّى ففرغ من صلاته كان حكمه ما ذكر ، أو يقال بالتخيير بين العدول علىٰ تقدير العلم في الأثناء وجعلها نافلة .
فإن قلت : جعلها نافلة بعد الفراغ أو الأعم منه ومن (٢) الأثناء .
قلت : مراد الشيخ مجمل ، وكذلك الرواية بتقديره .
أمّا الثاني : فالبيان فيه أيضاً غير واضح ؛ لأنّ الظاهر الاختصاص بالعالم في الأثناء ، وصراحته في عدم العدول ينافي غيره من الأخبار .
وأمّا الثالث : فهو ظاهر في صحة الجمعة سفراً بقل هو الله أحد ، واحتمال الجمعة للظهر قد مضىٰ (٣) ، والمنقول في المختلف عن الصدوق القول بجواز قراءة غير الجمعة والمنافقين في السفر والمرض (٤) ، وعلىٰ تقدير الصحة ربما كان الدال علىٰ الجواز محمولاً علىٰ استحباب الإعادة ، والشيخ كما ترىٰ ظاهره الاستدلال على جعل الاُولىٰ نافلة .
__________________
(١) في ص : ٢٣ .
(٢) في « م » : وفي .
(٣) في ص ٢٣ .
(٤) المختلف ٢ : ١٧٦ ، وهو في الفقيه ١ : ٢٠١ .