صلاة الذين خلفه ، إنّما يضمن القراءة » .
والوجه الثاني أن يكون المراد بنفي الضمان إتمام الصلاة ، لأنّه ( لا يأمن من الحدث ) (١) ، يدلّ علىٰ ذلك :
ما رواه جميل ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال سألته عن رجلٍ صلّى بقومٍ ركعتين ثم أخبرهم أنّه ليس علىٰ وضوء ؟ فقال : « يتمّ القوم صلاتهم ، فإنّه ليس علىٰ الإمام ضمان » .
السند :
في الأوّل : صحيح علىٰ ما مضى (٢) .
والثاني : موثق ، وأحمد بن الحسن هو ابن فضّال ، وعمّار ابن موسى الساباطي .
والثالث : موثق أيضاً ، والحسن أخو الحسين .
والرابع : فيه أنّ الطريق إلىٰ جميل غير مذكور في المشيخة ، لكن الصدوق سيأتي (٣) أنّه رواه عن جميل ، فهو صحيح .
المتن :
في الأوّل : ظاهر في أنّه ينبغي للإمام أن لا يبرح من مكانه حتىٰ يقضي المأموم ما فاته من الصلاة ، والظاهر من القضاء الإتيان بالفعل علىٰ
__________________
(١) بدل ما بين القوسين في « رض » و « م » : لا يأمن الحديث ، وفي « فض » : لا يؤمن الحدث ، وما أثبتناه من الاستبصار ١ : ٤٤٠ / ١٦٩٤ .
(٢) تقدّم في ، ج ٦ : ٣٨٩ .
(٣) في ص ٢٣٣ .