إنْ أراد ما ذكرناه ، هذا على تقدير ما نقله من عبارة التهذيب ، والذي رأيته ما سمعته من لفظ « سبع » في نسخةٍ معتبرة.
وبالجملة : فالأمر لا يخلو من اضطراب ، ولو لا تخيّل مخالفة الإجماع لأمكن احتمال التخيير في الواجب أو (١) الاستحباب في التكبير ، فليتأمّل.
ويبقى في المقام تتمّة القول في ما قدّمناه من الأقوال (٢) ، وسيتّضح بعض ما لا بُدّ منه في الباب الآتي إن شاء الله.
قوله :
باب كيفية التكبير في صلاة (٣) العيدين.
محمّد بن يعقوب ، عن علي ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن معاوية ، قال : سألته (٤) عن صلاة العيدين؟ فقال : « ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء ، وليس فيهما أذان ولا إقامة ، يكبّر فيهما اثنتي عشرة تكبيرة ، يبدأ فيكبّر فيفتتح الصلاة ، ثم يقرأ فاتحة الكتاب ، ثم يقرأ والشمس وضحاها ، ثم يكبّر خمس تكبيرات ، ثم يكبّر ويركع ، فيكون قد ركع بالسابعة ، ويسجد سجدتين ، ثم يقوم ويقرأ فاتحة الكتاب وهل أتاك حديث الغاشية ، ثم يكبّر أربع تكبيرات ويسجد سجدتين ويتشهد » (٥).
عنه ، عن علي ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن علي بن
__________________
(١) في « م » : و.
(٢) في ص ٢٧٧ ٢٧٨.
(٣) ليست في « رض » و « م ».
(٤) في الاستبصار ١ : ٤٤٨ / ١٧٣٣ : سألتُ.
(٥) في الاستبصار ١ : ٤٤٨ / ١٧٣٣ يوجد : ويسلّم ، قال : وكذلك صنع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم. ( زيادة من الكافي ) وتمام الحديث في الكافي ٣ : ٤٦٠.