أبي حمزة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في صلاة العيدين قال : « يكبّر ، ثم يقرأ ، ثم يكبّر خمساً ، ويقنت بين كل تكبيرتين ، ثم يكبّر السابعة ويركع بها ، ثم يسجد ، ثم يقوم في الثانية فيقرأ ، ثم يكبّر أربعاً (١) ويركع بها » .
الحسين بن سعيد ، عن محمّد ( بن سنان ، عن ) (٢) ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في صلاة العيدين قال : « كبّر ستّ تكبيرات واركع بالسابعة ، ثم قم في الثانية فاقرأ ، ثم كبّر أربعاً واركع بالخامسة » .
الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسىٰ ، عن شُعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « التكبير في الفطر والأضحىٰ اثنتا عشرة تكبيرة ، تكبّر في الاُولىٰ واحدة وتقرأ (٣) ، ثم تكبّر بعد القراءة خمس تكبيرات ، والسابعة تركع بها ، ثم تقوم في الثانية فتقرأ ، ثم تكبّر أربعاً ، والخامسة تركع بها » .
عنه ، عن يعقوب بن يقطين قال : سألت العبد الصالح عليهالسلام عن التكبير في العيدين ، أقبل القراءة أو بعدها ، وكم عدد التكبير في الاُولىٰ وفي الثانية والدعاء بينهما (٤) ، وهل فيهما قنوت أم لا ؟ فقال : « تكبير العيدين للصلاة قبل الخطبة ، يكبّر تكبيرة يفتتح بها الصلاة ، ثم يقرأ ويكبّر خمساً ( ويدعو بينهما ) (٥) ثم يكبّر أخرىٰ ويركع بها ، فذلك
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٤٤٨ / ١٧٣٤ ، والكافي ٣ : ٤٦٠ / ٥ زيادة : فيقنت بين كلِّ تكبيرتين ، ثمّ يكبّر .
(٢) ما بين القوسين ليس في الاستبصار ١ : ٤٤٨ / ١٧٣٥ .
(٣) في الاستبصار ١ : ٤٤٩ / ١٧٣٦ : ثمَّ تقرأ .
(٤) في الاستبصار ١ : ٤٤٩ / ١٧٣٧ : بهما .
(٥) ما بين القوسين ليس في « م » .