فيفيد تسليم المأمومين كذلك (١) .
وقوله عليهالسلام : « فكأنّ الذي أومأ إليهم » إلىٰ آخره ، محتمل لأن يراد أنّ الإيماء منه تسليم ، أي إيذان بالانصراف ، ويحتمل أن يراد أنّ الإيماء يراد به التسليم ، بمعنىٰ أنّ الإشارة باليد لأجل وقوع تسليم منهم ، وربما يرجّح هذا قوله : « وانقضاء صلاتهم » إلّا أن يقال : إنّ الإيماء منه تسليم فتنقضي صلاتهم به ، وحينئذٍ يدلّ علىٰ عدم وجوب التسليم ، كما ذكره بعض محقّقي المتأخرين رحمهالله (٢) وفيه : أنّ احتمال غيره ممّا ذكرناه موجود .
وأما ما تضمّنه من قوله : « أو بقي عليه » ترديد من الراوي في أي اللفظين وقع من الإمام عليهالسلام ، هذا .
وأمّا الثاني : فدلالته (٣) لا تخلو من إجمال ؛ لأنّ التسليم بهم إمّا أن يراد به مع جلوسه المستفاد من الأوّل ، أو مع عدمه بأن يتمّ من غير جلوس ويشير إلىٰ من تشهّد معهم بأن يسلّم أو لا . وقول الشيخ : إنّه محمول علىٰ الاستحباب ، كالخبر في الإجمال ، لما ذكرناه . واحتمال الفرق بين الرعاف وغيره يدفعه : أنّ الأوّل فيه العلّة وهي أعم من الرعاف ، إلّا أن يقال بانصراف العلّة إلىٰ المرض ، كما سيأتي في اللغة .
والثالث : ما قاله الشيخ متوجّه فيه ، إلّا أنّ لفظ « لا ينبغي » يستعمل في غير الكراهة في الأخبار ، والصراحة محلّ كلام ، نعم الظهور ربما يدّعى .
والرابع : محمل (٤) الكراهة فيه واضح .
__________________
(١) في « فض » زيادة : يدل عليه بعض الاخبار في التشهد حيث قال .
(٢) مجمع الفائدة ٣ : ٢٦٠ .
(٣) في « رض » و « م » زيادة : عليه السلام .
(٤) في « رض » : محلّ .