عن الاُولى لمن صلّى الاُولى ، لأنّ قوله : أفتجزئه ، أنها محتملة لإرادة الإجزاء مع كونها العصر ورأى أنّها الظهر ، فإذا وقع الجواب بعدم الإجزاء ( احتمل عدم الإجزاء ) (١) عن الاُولىٰ ، إلّا أنّ يقال : إنّ الظاهر لا تجزئه علىٰ أنّها العصر ؛ وفيه : أنّ هذا لو تمّ لدل علىٰ العنوان ، وهو صلاة العصر قبل الظهر ، وإجزاؤها عن الاُولىٰ لا ينافي عدم إجزائها عن العصر ، لعدم فعل الظهر .
فإن قلت : إذا نوىٰ فعل الظهر خلف إمام يصلّي العصر ظانّاً أنّها الظهر ، فقد تعارض قصد الصلاة خلف الإمام صلاة مطلقة وصلاة مقيّدة في اعتقاده بأنّها الظهر ، فلِم لا يرجّح جانب البطلان ، لأنّ الصلاة المقيّدة باعتقاده غير حاصلة ، فلا يصح الائتمام ، واللازم منه بطلان صلاته من غير نظر إلىٰ الرواية ، لأنّ فيها احتمالين .
قلت : لما ذكرت وجه ، إلّا أنّ بطلان الصلاة بمثل هذا الاعتقاد محلّ كلام .
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ ما ذكره الشيخ في الخبر الثاني من أنّه محمول علىٰ من لا يقتدي به ، يدلّ علىٰ أنّ من يقتدي به لا يصحّ أن يصلّي الظهر خلفه إذا كان يصلّي العصر ، وهذا غير معلوم القائل به ، بل في صلاة العصر خلف من يصلّي الظهر قول للصدوق منقول (٢) ، وعلىٰ تقدير عدم القائل فلو ترك الشيخ قيد من لا يقتدي به كان أولىٰ ، وقوله في الخبر [ الأوّل ] (٣) : إنه يتناول ، إلىٰ آخره يدلّ علىٰ ما وجّهنا به كلامه ، نعم فيه ما سبق من عدم التعيّن .
__________________
(١) ما بين القوسين ساقط عن « رض » .
(٢) الفقيه ١ : ٢٦٠ / ١١٨٣ .
(٣) في النسخ : الثاني ، والصحيح ما أثبتناه .