المقصود الاستغفار وغيره ، غاية الأمر أنّ قوله عليهالسلام « إنّما هو » غير ظاهر المرجع ، ولعلّ المراد به فعل الصلاة.
وأمّا الخامس : فما ذكره الشيخ فيه أوّلاً لا يخلو من غرابة ، لأنّ قوله : إنّه صريح بالكراهة ، يدلّ على أنّ غيره محمول على التحريم ، والحال أنّ الكراهة في غير صلاة الجنازة موجودة في الخبر السابق.
واحتمال أنْ يقال : إنّ الكراهة إذا كانت مشتركة فلا مانع من حملها على التحريم في غير صلاة الجنازة ، وعلى الكراهة فيها ، لتعارض الأخبار ؛ فيه ما لا يخفى. أمّا الحمل على التقيّة فله وجه.
قوله :
باب موضع الوقوف من الجنازة
محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر (١) ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : « إذا صلّيت على المرأة فقم عند رأسها ، وإذا صلّيت على الرجل فقم عند صدره ».
فأمّا ما رواه علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن بعض أصحابنا (٢) ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « قال أمير المؤمنين عليهالسلام : من صلّى على المرأة فلا يقوم في وسطها ويكون ممّا يلي صدرها ، وإذا صلّى على الرجل فليقم في وسطه ».
فلا ينافي الخبر الأوّل ؛ لأنّ قوله : « يكون ممّا يلي صدرها »
__________________
(١) في الإستبصار ١ : ٤٧٠ / ١٨١٧ : أحمد بن أبي نصر.
(٢) في « رض » : عن عدّة من أصحابنا.