الرجال ذكر ما يمكن استفادة تصحيح الطريق منه (١) ، وقد مضىٰ (٢) نوع كلام في ما استخرجه في الكتاب سلّمه الله .
والرابع : صحيح .
والخامس : فيه معاوية بن حكيم وقد تكرر القول فيه (٣) . وأمّا أبان ففيه نوع اشتراك (٤) . ويحيىٰ الأزرق بعنوان بيّاع السابري لم أقف عليه في الرجال ، نعم فيهم يحيى الأزرق من رجال الصادق والكاظم عليهماالسلام في كتاب الشيخ (٥) ، ويحيى بن عبد الرحمان الأزرق في رجال الصادق عليهالسلام ، وهو مهمل (٦) ، لكن النجاشي وثّق ابن عبد الرحمان (٧) ، فليتأمّل .
المتن :
في الأوّل : ما قاله الشيخ فيه لا يخلو من بعد ، لكن بعد ما تقدّم منّا القول في حقيقة الحال يظهر ما في البين من المقال . ثم إنّ ما فهمه الشيخ من جعل الصلاة نافلة قد يقال ليس بأولىٰ من استحباب الإعادة للحوق الفضيلة ، وفيه : بُعد صحة الصلاة مع استحباب الإعادة ، ويدفعه أنّ الصحة إذا كانت تقتضي أقلية الثواب لا بعد في استحباب الإعادة ، إلّا أن يقال : إنّ الدليل لو عيّن هذا الوجه فلا مانع منه ، إلّا أنّ الاحتمال المذكور من الشيخ
__________________
(١) انظر منهج المقال : ٢٩ .
(٢) في ج ١ :٥٣ .
(٣) راجع ج ١ : ١٥٢ وج ٢ : ٧٢ وج ٣ : ١٨٧ .
(٤) انظر هداية المحدثين : ٦ / ١ .
(٥) رجال الطوسي : ٣٣٤ / ٣٠ ، ٣٦٣ / ٢ .
(٦) رجال الطوسي ٣٣٣ / ٥ .
(٧) رجال النجاشي : ٤٤٤ / ١٢٠٠ .